التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني - النزاعات العمالية · المادة 2- مندوبو التوفيق

المادة 5من نظام تسوية النزاعات العمالية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 رقم 32 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1683، ص 531
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 53116 أيار 1963

القسم الثالث - النزاعات القانونية المتعلقة بتفسير تسويات التوفيق وقرارات التحكيم التي جرت نتيجة لنزاعات عمالية المادة 5- يجوز احالة النزاعات المتعلقة بتفسير تسويات التوفيق المعمول بها بموجب المواد (95) (1) و 96 (1) من قانون العمل والتي لم تحل بواسطة الاجراءات التفسيرية المشتركة فيما بين الفريقين، الى مجلس توفيق معين بموجب المادة (92) من القانون المذكور وذلك بغية اصدار حكم. وعلى كل طرف ان يقدم بياناً خطياً عن المسائل موضوع النزاع. ويتوجب على مجلس التوفيق ان يدعو الاطراف للمثول امامه وان يصدر حكمه في خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ احالة النزاع اليه وعلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عند تسلمه استئنافاً من احد الفريقين خلال عشرة ايام من صدور الحكم ان يحيل الاستئناف الى المحكمة الصناعية المشكلة بموجب المادة 93 من قانون العمل. ويشترط في حالة عدم تقديم مثل هذا الاستئناف خلال المدة المذكورة يعتبر قرار مجلس التوفيق قطعياً. وعلى المحكمة الصناعية ان تدعو الاطراف للمثول امامها وان تصدر حكمها خلال فترة مقدارها ثلاثة اسابيع من تاريخ تسلم الاحالة. ويكون الحكم نهائياً وملزماً

الإحالة

المادة 5 من نظام تسوية النزاعات العمالية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 رقم 32 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 531)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية