التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني - النزاعات العمالية · المادة 2- مندوبو التوفيق

المادة 4من نظام تسوية النزاعات العمالية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 رقم 32 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1683، ص 531
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 53116 أيار 1963

المادة 4- المحكمة الصناعية 1- عندما يحال نزاع عمالي الى المحكمة الصناعية المشكلة بموجب المادة (93) من قانون العمل بغية اتخاذ قرار، فعلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يحدد اسباب الاحالة وان يعطي وصفاً للنزاع ،على انه يجوز للاطراف المعنية بتقديم بيانات خطية سواء بشكل مشترك او على انفراد بغية ضمها لاسباب الاحالة. 2- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يعين احد موظفي دائرة العمل ليكون سكرتيراً للمحكمة الصناعية 3- يجوز للمحكمة الصناعية، بموافقة طرفي النزاع ، ان تقوم باجراءاتها على الرغم من غياب اي عضو من اعضائها وتعتبر اجراءات وقرارات المحكمة صحيحة شريطة حصول هذه الموافقة 4- يتوجب على المحكمة الصناعية سماع بينات طرفي النزاع خلال سبعة ايام من تاريخ احالة النزاع اليها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ما لم يكن هناك سبب معقول للتـأجيل شريطة ان لا يستمر التأجيل اكثر من اسبوع اخر. ويجب على المحكمة اصدار قرارها خلال شهر واحد من تاريخ الاحالة.على انه يجوز للمحكمة عندما ترى ذلك مناسباً، ان تقدم تقريراً للوزير بشأن تأجيل اصدار القرار وعلى ضوء هذا التقرير يجوز للوزير السماح بتأجيل اصدار القرار وذلك ضمن فترة اقصاها ستة اسابيع من تاريخ احالة النزاع للمحكمة 5- يجوز للمحكمة الصناعية ان تصحح اي خطأ كتابي او غلط نجم عن اسقاط او حذف بطريق السهو على قرار صدر وارسل الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 6- مع مراعاة الفقرات السابقة واحكام قانون العمل، يجوز للمحكمة الصناعية ان تنظم اجراءات عملها بالكيفية التي تراها مناسبة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تسوية النزاعات العمالية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 رقم 32 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 531)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية