الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 4072 تموز 1966
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي :-
المتحف : متحف الآثار الفلسطيني .
المجلس : المجلس الاستشاري للمتحف .
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير: مدير المتحف المعين وفق احكام القانون .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 4072 تموز 1966
الإحالة
المادة 2 من نظام المجلس الاستشاري لمتحف الاثار الفلسطيني / صادر بمقتضى قانون الآثار الفلسطيني رقم (72) لسنة 1966 رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 407)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.