التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المجلس الاستشاري لمتحف الاثار الفلسطيني / صادر بمقتضى قانون الآثار الفلسطيني رقم (72) لسنة 1966 رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 407
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 4072 تموز 1966

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي :- المتحف : متحف الآثار الفلسطيني . المجلس : المجلس الاستشاري للمتحف . الرئيس : رئيس المجلس . المدير: مدير المتحف المعين وفق احكام القانون .

الإحالة

المادة 2 من نظام المجلس الاستشاري لمتحف الاثار الفلسطيني / صادر بمقتضى قانون الآثار الفلسطيني رقم (72) لسنة 1966 رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 407)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية