الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 4072 تموز 1966
المادة 5 -
أ- يكتمل النصاب القانوني للمجلس بحضور أكثرية الأعضاء .
ب- تصدر القرارات بأكثرية الاراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ج- في حالة غياب الرئيس يتولى اكبر الاعضاء سنا ادارة الجلسة .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 4072 تموز 1966
الإحالة
المادة 5 من نظام المجلس الاستشاري لمتحف الاثار الفلسطيني / صادر بمقتضى قانون الآثار الفلسطيني رقم (72) لسنة 1966 رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 407)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.