التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المجلس الاستشاري لمتحف الاثار الفلسطيني / صادر بمقتضى قانون الآثار الفلسطيني رقم (72) لسنة 1966 رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 407
نُشر
2 تموز 1966
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المجلس الاستشاري لمتحف الاثار الفلسطيني / صادر بمقتضى قانون الآثار الفلسطيني رقم (72) لسنة 1966 رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 407)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المجلس الاستشاري لمتحف الاثار الفلسطيني / صادر بمقتضى قانون الآثار الفلسطيني غير ساري

رقم 16 لسنة 1967 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 407، نُشر في 2 تموز 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون متحف الاثار الفلسطيني رقم 72 لسنة 1966غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الاستشاري لمتحف الآثار الفلسطيني لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي :- المتحف : متحف الآثار الفلسطيني . المجلس : المجلس الاستشاري للمتحف . الرئيس : رئيس المجلس . المدير: مدير المتحف المعين وفق احكام القانون .

المادة 3

المادة 3 - 1- يتألف المجلس من عدد لا يتجاوز خمسة عشر عضوا يختارهم مجلس الوزراء على النحو الوارد في المادة (5) من القانون . 2- يعين مجلي الوزراء رئيسا لهذا المجلس من بين اعضائه للمدة التي يراها مناسبة . 3- لمجلس الوزراء من وقت لآخر استبدال …

المادة 4

يناط بالمجلس تقديم التواصي حول المسائل التي تقدم اليه من المدير فيما يتعلق بالامور التالية : أ- موازنة المتحف السنوية . ب- تحسين اوضاع المتحف . ج- تعيين الموظفين.

المادة 5

المادة 5 - أ- يكتمل النصاب القانوني للمجلس بحضور أكثرية الأعضاء . ب- تصدر القرارات بأكثرية الاراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . ج- في حالة غياب الرئيس يتولى اكبر الاعضاء سنا ادارة الجلسة .

المادة 6

يكون المدير او من يقوم مقامه امينا لسر المجلس دون ان يكون له حق التصويت ويكون مسؤولا عن تنظيم وحفظ سجل وقائع الجلسات وتوزيع جدول الاعمال على الاعضاء قبل مدة كافية من وقت اجتماع المجلس .

المادة 7

يجتمع المجلس في القدس بدعوة من المدير العام مرة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الضرورة لذلك، او اذا تقدم اربعة اعضاء بطلب الاجتماع خطيا الى الرئيس.

المادة 8

تدفع لكل عضو مكافأة قدرها خمس دنانير عن كل جلسة يحضرها.

اسأل مساعدك عن نظام المجلس الاستشاري لمتحف الاثار الفلسطيني / صادر بمقتضى قانون الآثار الفلسطيني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية