التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · رخص البناء

المادة 40من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955م رقم 34 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1287
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12871 تموز 1973

تستوفي رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:- فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 050 000 عن كل متر مربع واحد من بناء التجاري 200 000 عن كل متر مربع واحد من بناء البلكونات (الشرفات) 000 001 عن كل متر مربع واحد من بناء البروز 000 002 5% من رسم الرخص كرسم اشغال الارصفة للمنطقة التجارية رسم تسجيل الرخصة 250 000 رسم كشف وتخطيط الموقع 000 001 50% من رسم الرخص كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها عن احداث أي تغيير في بناء قائم 000 001 عن كل متر طولي للاسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين 030 000

الإحالة

المادة 40 من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955م رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1287)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية