التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · منع المكاره الصحية والاضرار العامة

المادة 7من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955م رقم 34 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1287
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12871 تموز 1973

ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل تعتبر الامور التالية اضرارا: أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مبولة اوزريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان يشكل ضررا بالصحة. ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في أي بناء او ازائه اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات اواحداث الاضرار . د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهز بغطاء حديدي محكم.

الإحالة

المادة 7 من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955م رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1287)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية