التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · منع المكاره الصحية والاضرار العامة

المادة 6من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955م رقم 34 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1287
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12871 تموز 1973

الفصل الثاني منع المكاره الصحية والاضرار العامة المادة 6- يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او ان يسمح لأحد افراد عائلته: أ- ان يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او موا د كريهة في أي شارع او ساحة . ب- ان يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه. ج- ان يضع او يترك مواد او اشياء أخرى في شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس اوان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحدودة بالتصريح.

الإحالة

المادة 6 من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955م رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1287)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية