التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الابنية المتداعية

المادة 5من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955م رقم 34 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1287
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12871 تموز 1973

أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية اوالمراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه, فله ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا اوجزئيا او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة يعينها في الاخطار. ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او اذا لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسبا على ان تستوفي النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي يجبي بها اموال البلدية بالاضافة الى( 20%) منها مقابل اجور اشراف ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.

الإحالة

المادة 5 من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955م رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1287)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية