نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون معهد للادارة العامة رقم 2 لسنة 1968 رقم 13 لسنة 1969
- الجريدة الرسمية
- العدد 2161، ص 340
- نُشر
- 10 نيسان 1969
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون معهد للادارة العامة رقم 2 لسنة 1968 رقم 13 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 340)
حياة القانون
نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون معهد للادارة العامة ساري
رقم 13 لسنة 1969 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 340، نُشر في 10 نيسان 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يطبق على موظفي معهد الإدارة العامة نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية رقم (27) لسنة 1964 والنظام المعدل له رقم (40) لسنة 1967 ، مع مراعاة ما يلي: (أ) أن تحل العبارات واللفظة التالية محل العبارات واللفظة …
اسأل مساعدك عن نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون معهد للادارة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.