التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون معهد للادارة العامة رقم 2 لسنة 1968 رقم 13 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 340
نُشر
10 نيسان 1969
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون معهد للادارة العامة رقم 2 لسنة 1968 رقم 13 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 340)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون معهد للادارة العامة ساري

رقم 13 لسنة 1969 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 340، نُشر في 10 نيسان 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المكافأة والتعويض والادخار) لموظفي معهد الادارة العامة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يطبق على موظفي معهد الإدارة العامة نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية رقم (27) لسنة 1964 والنظام المعدل له رقم (40) لسنة 1967 ، مع مراعاة ما يلي: (أ) أن تحل العبارات واللفظة التالية محل العبارات واللفظة …

اسأل مساعدك عن نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون معهد للادارة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية