التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور. رقم 18 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2163، ص 382
نُشر
12 نيسان 1969
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور. رقم 18 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2163، ص 382)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور. غير ساري

رقم 18 لسنة 1969 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2163، ص 382، نُشر في 12 نيسان 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين رقم 68 لسنة 1972 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ 1969/4/1.

المادة 2

يشمل هذا النظام القضاة الشرعيين ومدير الشرعية ومفتش الشرعية.

المادة 3

تعطى علاوة قضائية للقضاة المشار اليهم في المادة السابقة بنسبة 40% من الراتب الاساسي لكل منهم.

المادة 4

يلغى نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين والشرعيين رقم 50 لسنة 1963.

اسأل مساعدك عن نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية