نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور. رقم 18 لسنة 1969
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2163، ص 382
- نُشر
- 12 نيسان 1969
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور. رقم 18 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2163، ص 382)
حياة القانون
نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور. غير ساري
رقم 18 لسنة 1969 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2163، ص 382، نُشر في 12 نيسان 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
حلّ محلّهنظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين
رقم 68 لسنة 1972 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستورغير ساري
يحلّ محلّنظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين والشرعيين / الصادر بموجب المادة 120 من الدستور
رقم 50 لسنة 1963غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ 1969/4/1.
المادة 2
يشمل هذا النظام القضاة الشرعيين ومدير الشرعية ومفتش الشرعية.
المادة 3
تعطى علاوة قضائية للقضاة المشار اليهم في المادة السابقة بنسبة 40% من الراتب الاساسي لكل منهم.
المادة 4
يلغى نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين والشرعيين رقم 50 لسنة 1963.
اسأل مساعدك عن نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.