التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات الانتقال والسفر وبدل الاغتراب لموظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 46 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 858
نُشر
10 نيسان 1969
المواد
21
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات الانتقال والسفر وبدل الاغتراب لموظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 46 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات الانتقال والسفر وبدل الاغتراب لموظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية غير ساري

رقم 46 لسنة 1969 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 858، نُشر في 10 نيسان 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

تعريفات المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام علاوات الانتقال والسفر وبدل الاغتراب لموظفي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الأردنية لسنة 1969 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المملكة: المملكة الأردنية الهاشيمة المؤسسة: مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية المجلس: مجلس إدارة المؤسسة المدير: …

المادة 3

المادة 3- يقسم المشمولون بأحكام هذا النظام إلى أربع فئات - الفئة الأولى/ رئيس أعضاء المجلس والمدير. الفئة الثانية / موظفو الصنف الأول وقادة الطائرات الفئة الثالثة/ موظفو الصنف الثاني والطيارون المساعدون. الفئة الرابعة / موظفو الصنف الثالث.

المادة 4

المادة 4- يتمتع الموظف الذي يشغل وظيفة بالوكالة بنفس الحقوق التي تنطبق على فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة

المادة 5

المادة 5- تطبق على الموظفين بعقود الشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المادة 6

أجور الانتقال المادة 6- - أ- تصرف للموظف عند تعيينه أجور انتقاله مع أفراد عائلته ونقل أمتعتهم الشخصية بواسطة النقل التي يقررها المدير من مكان إقامته الاعتيادية الى المركز الذي يعين يه. ب- يطبق نص الفقرة السابقة في حالة نقل الموظف من مركز …

المادة 7

تصرف لعائلة الموظف في حالة وفاته أجور نقل جثمانه إلى المكان الذي تختاره عائلته وكذلك أجور انتقال عائلته ونقل امتعتها الشخصية ، بواسطة النقل التي يقررها المدير إلى مكان إقامة الموظف الاعتيادية عند تعيينه في المؤسسة أو أجور الانتقال التي لا …

المادة 8

علاوة السفر المادة 8- يصرف للموظف الذي يكلف بمهمة من قبل المؤسسة داخل المملكة عن كل ليلة يقضيها خارج المدينة التي يقع فيها مركز عمله العلاوات التالية: الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة 6 4 دينار أردني 3 2

المادة 9

يصرف للموظف الذي يكلف بمهمة من قبل المؤسسة عن كل ليلة يقضيها خارج القطر الذي يقع فيه مركز عمله العلاوات التالية: الفئة 1 الفئة 2 الفئة 3 الفئة4 بالدينار الأردني أ- المملكة العربية السعودية ، المملكة الليبية المتحدة ، دولة الكويت إمارات …

المادة 10

يصرف للموظف ثلث العلاوة المقررة في المادتين 8 و 9 السابقتين عن أية فترة زمنية تقل عن ليلة يقضيها في مهمة خارج مركز عمله سواء داخل المملكة او خارجها.

المادة 11

علاوات الانتداب المادة 11- يصرف للموظف الذي ينتدب خارج مركز عمله سواء داخل المملكة أو خارجها نفس العلاوة المقررة للفئة التي تشمل وظيفته وفق ما هو مبين في المواد 8 و 9 و 10 السابقة على ألا تزيد المدة التي يستحق عنها هذه العلاوة على الخمسة …

المادة 12

علاوات الاغتراب المادة 12- يصرف للموظف الذي ينقل إلى مركز خارج القطر الذي يقع فيه مركز عمله بدل اغتراب شهرية على النحو التالي: - أ- المملكة العربية السعودية ، المملكة الليبية المتحدة ، دولة الكويت ، إمارات الخليج العربي ، الولاايت …

المادة 13

علاوات المواصلات المادة 13- يصرف للمدير علاوة اقتناء سيارة خاصة مقدارها ثلاثون دينارا في الشهر ويخصص لقيادتها سائق يعين على ملاك المؤسسة.

المادة 14

للمدير أن يقرر تخصيص علاوة شهرية لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسة عشر دينارا للموظف الذي يقتني سيارة خاصة ويرى المدير أن طبيعة وظروف الوظيفة التي يشغلها تقتضي اقتناء هذه السيارة لاستخدامها في تأدية واجبات وظيفته.

المادة 15

يصرف للموظف الذي تسري عليه أحكام المادتين 13 و 14 من هذا النظام أجور كيلو مترية عن سفراته لتأدية مهام تكلفه بها المؤسسة خارج مركز عمله في المملكة مبلغ عشرين فلسا للكيلو متر الواحد.

المادة 16

للمدير أن يقرر صرف علاوة مواصلات لا تتجاوز خمسة دنانير في الشهر للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التجول والانتقال من مكان إلى آخر في مركز عمله في المملكة.

المادة 17

للمدير أن يعقد اتفاقا من أجل تأمين سيارات الركوب والشحن بأجور يتفق عليها بطريق المناقصة.

المادة 18

في المراكز الواقعة خارج المملكة المزودة بسيارة من المؤسسة يخضع استعمال هذه السيارة وحفظها وصيانتها والانفاق عليها للتعليمات التي يصدرها المدير من حين لآخر حسب مقتضيات المصلحة.

المادة 19

أحكام عامة المادة 19- أ- للمدير صرف سلفة للموظف الذي يكلف بمهمة او ينتدب للعمل خارج القطر الذي يقع فيه مركز عمله على ألا تتجاوز هذه السلفة مجموع العلاوات التي يستحقها الموظف بمقتضى هذا النظام عن كامل المدة اللازمة لقضاء المهمة. ب- يشترط …

المادة 20

يستثنى من أحكام هذا النظام طاقم الطائرة بما فيه الملاحون والمضيفات والمضيفون الذين يخضعون أثناء قيامهم بمهام وظائفهم للتعليمات التي يصدرها المدير من حين لآخر حسب مقتضيات المصلحة.

المادة 21

الالغاءات المادة 21- يلغى نظام علاوات الانتقال والسفر والاغتراب لموظفي شركة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الأردنية.

اسأل مساعدك عن نظام علاوات الانتقال والسفر وبدل الاغتراب لموظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية