نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات الانتقال والسفر وبدل الاغتراب لموظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 46 لسنة 1969
- الجريدة الرسمية
- العدد 2161، ص 858
- نُشر
- 10 نيسان 1969
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات الانتقال والسفر وبدل الاغتراب لموظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 46 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 858)
حياة القانون
نظام علاوات الانتقال والسفر وبدل الاغتراب لموظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية غير ساري
رقم 46 لسنة 1969 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 858، نُشر في 10 نيسان 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المملكة: المملكة الأردنية الهاشيمة المؤسسة: مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية المجلس: مجلس إدارة المؤسسة المدير: …
المادة 3
المادة 3- يقسم المشمولون بأحكام هذا النظام إلى أربع فئات - الفئة الأولى/ رئيس أعضاء المجلس والمدير. الفئة الثانية / موظفو الصنف الأول وقادة الطائرات الفئة الثالثة/ موظفو الصنف الثاني والطيارون المساعدون. الفئة الرابعة / موظفو الصنف الثالث.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أجور الانتقال المادة 6- - أ- تصرف للموظف عند تعيينه أجور انتقاله مع أفراد عائلته ونقل أمتعتهم الشخصية بواسطة النقل التي يقررها المدير من مكان إقامته الاعتيادية الى المركز الذي يعين يه. ب- يطبق نص الفقرة السابقة في حالة نقل الموظف من مركز …
المادة 7
تصرف لعائلة الموظف في حالة وفاته أجور نقل جثمانه إلى المكان الذي تختاره عائلته وكذلك أجور انتقال عائلته ونقل امتعتها الشخصية ، بواسطة النقل التي يقررها المدير إلى مكان إقامة الموظف الاعتيادية عند تعيينه في المؤسسة أو أجور الانتقال التي لا …
المادة 8
علاوة السفر المادة 8- يصرف للموظف الذي يكلف بمهمة من قبل المؤسسة داخل المملكة عن كل ليلة يقضيها خارج المدينة التي يقع فيها مركز عمله العلاوات التالية: الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة 6 4 دينار أردني 3 2
المادة 9
يصرف للموظف الذي يكلف بمهمة من قبل المؤسسة عن كل ليلة يقضيها خارج القطر الذي يقع فيه مركز عمله العلاوات التالية: الفئة 1 الفئة 2 الفئة 3 الفئة4 بالدينار الأردني أ- المملكة العربية السعودية ، المملكة الليبية المتحدة ، دولة الكويت إمارات …
المادة 10
المادة 11
علاوات الانتداب المادة 11- يصرف للموظف الذي ينتدب خارج مركز عمله سواء داخل المملكة أو خارجها نفس العلاوة المقررة للفئة التي تشمل وظيفته وفق ما هو مبين في المواد 8 و 9 و 10 السابقة على ألا تزيد المدة التي يستحق عنها هذه العلاوة على الخمسة …
المادة 12
علاوات الاغتراب المادة 12- يصرف للموظف الذي ينقل إلى مركز خارج القطر الذي يقع فيه مركز عمله بدل اغتراب شهرية على النحو التالي: - أ- المملكة العربية السعودية ، المملكة الليبية المتحدة ، دولة الكويت ، إمارات الخليج العربي ، الولاايت …
المادة 13
المادة 14
للمدير أن يقرر تخصيص علاوة شهرية لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسة عشر دينارا للموظف الذي يقتني سيارة خاصة ويرى المدير أن طبيعة وظروف الوظيفة التي يشغلها تقتضي اقتناء هذه السيارة لاستخدامها في تأدية واجبات وظيفته.
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
أحكام عامة المادة 19- أ- للمدير صرف سلفة للموظف الذي يكلف بمهمة او ينتدب للعمل خارج القطر الذي يقع فيه مركز عمله على ألا تتجاوز هذه السلفة مجموع العلاوات التي يستحقها الموظف بمقتضى هذا النظام عن كامل المدة اللازمة لقضاء المهمة. ب- يشترط …
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام علاوات الانتقال والسفر وبدل الاغتراب لموظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.