التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الضليل صادر بموجب المادة 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 رقم 37 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2183، ص 752
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2183ص 75216 تموز 1969

تقوم لجنة انتقاء المزارعين بتوزيع الوحدات الزراعية بمنطقة المشروع وفق الاولويات التالية: الدرجة الاولى - المتصرفون الذين تقع اراضيهم ضمن الاجزاء التي ستروى من منطقة المشروع. الدرجة الثانية - المتصرفون الذين تقع اراضيهم ضمن منطقة المشروع وشغلت بكاملها او اجزاء منها بمرافق المشروع. الدرجة الثالثة - المتصرفون الذين تقع اراضيهم ضمن منطقة المشروع من غير اصحاب الدرجتين الاولى والثانية. الدرجة الرابعة - المزارعون من سكان القضاء في منطقة المشروع.

الإحالة

المادة 5 من نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الضليل صادر بموجب المادة 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 رقم 37 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2183، ص 752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية