نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الضليل صادر بموجب المادة 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 رقم 37 لسنة 1969
- الجريدة الرسمية
- العدد 2183، ص 752
- نُشر
- 16 تموز 1969
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الضليل صادر بموجب المادة 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 رقم 37 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2183، ص 752)
حياة القانون
نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الضليل صادر بموجب المادة 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية غير ساري
رقم 37 لسنة 1969 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2183، ص 752، نُشر في 16 تموز 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادنا الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة ( منطقة المشروع ) منطقة مشروع ري وادي الضليل المعلن عنها بقرار المجلس رقم 90 تاريخ 66/12/14 والمبينة احداثياتها بالقرار المذكور والمستولى …
المادة 3
تحدد السلطة الوحدات الزراعية في منطقة المشروع على الوجه التالي: أ- يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة الزراعية المروية 25 دونما تقريبا ولا يجوز تجزئة اية وحدة او افرازها الى قطع تقل مساحة اي منها عن الحد الادنى المعين. ب- تنظم الوحدة الزراعية …
المادة 4
المادة 5
تقوم لجنة انتقاء المزارعين بتوزيع الوحدات الزراعية بمنطقة المشروع وفق الاولويات التالية: الدرجة الاولى - المتصرفون الذين تقع اراضيهم ضمن الاجزاء التي ستروى من منطقة المشروع. الدرجة الثانية - المتصرفون الذين تقع اراضيهم ضمن منطقة المشروع …
المادة 6
المادة 7
اذا لم يتقدم المتصرف بطلب تخصيص وحدات زراعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اشعارا من السلطة بذلك فيحق للمجلس عدم التقيد باحكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام وله ان يتخذ ما يراه مناسبا من الاجراءات من حيث التخصص او عدمه ويكون …
اسأل مساعدك عن نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الضليل صادر بموجب المادة 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.