التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الضليل صادر بموجب المادة 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 رقم 37 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2183، ص 752
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2183ص 75216 تموز 1969

اذا لم يتقدم المتصرف بطلب تخصيص وحدات زراعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اشعارا من السلطة بذلك فيحق للمجلس عدم التقيد باحكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام وله ان يتخذ ما يراه مناسبا من الاجراءات من حيث التخصص او عدمه ويكون قراره قطعيا.

الإحالة

المادة 7 من نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الضليل صادر بموجب المادة 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 رقم 37 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2183، ص 752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية