التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · غايات النظام ومراحل التطبيق

المادة 3من نظام نشر الانتاج الثقافي في الاردن وتوزيعه رقم 29 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2175، ص 534
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2175ص 5341 حزيران 1969

الفصل الاول غايات النظام ومراحل التطبيق المادة 3- يهدف هذا النظام الى دعم النهضة الفكرية والثقافية بتشجيع الكتاب والمؤلفين والشعراء والادباء والمترجمين في المملكة الاردنية الهاشمية على وضع المؤلفات ذات المستوى الجيد في المجالات الثقافية التي يعالجها كل منهم، سواء في البحث او الشعر او الر واية او في ترجمة الكتب المفيدة او الاقتباس منها.

الإحالة

المادة 3 من نظام نشر الانتاج الثقافي في الاردن وتوزيعه رقم 29 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2175، ص 534)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية