الجريدة الرسميةالعدد 2175ص 5341 حزيران 1969
يتم تقديم الانتاج الثقافي بالصورة التالية:
أ- يقدم الكاتب الاردنني مخطوطة كتابه الى دائرةالثقافة والفنون على ثلاث نسخ مضروبة على الآلة الكتاتبة.
ب- يعرض المدير نسخة من الكتاب على المراقب العام للمطبوعات ليستوثق من اجازته للنشر.
ج- ينسب مدير دائرة الثقافة والفنون لوزير الثقافة والاعلام بصورة مكتومة اسماء عدد من الاشخاص من ذوي الخبرة الفكرية
والثقافية في موضوع الكتاب المقدم لكي يختار الوزير من بينهم لجنة تتألف من ثلاثة اعضاء لمراجعة الكتاب ودراسته ويجوز
للوزير ان يختار شخصا آخر لعضوية اللجنة غير الاشخاص الذين اوصى بهم مدير الدائرة، ويكون اسم المؤلف مكتوما عن اعضاء
اللجنة..
د- يقوم المدير بتكليف اعضاء اللجنة الذين اختارهم الوزير لدراسة الكتاب ويقدم لكل واحد منهم نسخة منه مع تحديد موعد
مناسب لتقديم التقارير حول نتيجة الدراسات.
هـ- تتضمن تقارير المراجعين:
1- ملخصا لموضوع الكتاب.
2- ملاحظات عن اسلوبه.
3- رأيا مجملا في الكتاب مع التوصية بنشره او رفضه.
4- أية تعديلات او تصويبات مقترحة.
و- عندما تصل تقارير المراجعين الثلاثة مع نسخ مخطوطة الكتاب الى الدائرة، يقوم المدير بتقديمها الى الوزير مع تقرير
منه عن نتيجة الدراسات.
ز- للوزير ان يقرر نشر الكتاب بناء على توصية جميع اعضاء اللجنة او أكثرية اعضائها الثلاثة، وللوزير ان يعتذر عن النشر
اذا لم يحرز الكتاب توصية أكثرية الاعضاء.
حـ- اذا كان الكتاب مترجما، فالمترجم مسؤول عن الحصول على اذن مسبق من ناشره الاساسي.
ط- اذا رأى الوزير او المدير ضرورة لترجمة كتاب معين عن لغة اجنبية، فعلى المدير ان يستأذن ناشر الكتاب او مؤلفه او
صاحب الجق فيه ويكلف من يراه اهلا من الكتاب الاردنيين للقيام بعملية الترجمة طبق الشروط المدرجة في هذا النظام.