التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · غايات النظام ومراحل التطبيق

المادة 4من نظام نشر الانتاج الثقافي في الاردن وتوزيعه رقم 29 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2175، ص 534
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2175ص 5341 حزيران 1969

يتم تقديم الانتاج الثقافي بالصورة التالية: أ- يقدم الكاتب الاردنني مخطوطة كتابه الى دائرةالثقافة والفنون على ثلاث نسخ مضروبة على الآلة الكتاتبة. ب- يعرض المدير نسخة من الكتاب على المراقب العام للمطبوعات ليستوثق من اجازته للنشر. ج- ينسب مدير دائرة الثقافة والفنون لوزير الثقافة والاعلام بصورة مكتومة اسماء عدد من الاشخاص من ذوي الخبرة الفكرية والثقافية في موضوع الكتاب المقدم لكي يختار الوزير من بينهم لجنة تتألف من ثلاثة اعضاء لمراجعة الكتاب ودراسته ويجوز للوزير ان يختار شخصا آخر لعضوية اللجنة غير الاشخاص الذين اوصى بهم مدير الدائرة، ويكون اسم المؤلف مكتوما عن اعضاء اللجنة.. د- يقوم المدير بتكليف اعضاء اللجنة الذين اختارهم الوزير لدراسة الكتاب ويقدم لكل واحد منهم نسخة منه مع تحديد موعد مناسب لتقديم التقارير حول نتيجة الدراسات. هـ- تتضمن تقارير المراجعين: 1- ملخصا لموضوع الكتاب. 2- ملاحظات عن اسلوبه. 3- رأيا مجملا في الكتاب مع التوصية بنشره او رفضه. 4- أية تعديلات او تصويبات مقترحة. و- عندما تصل تقارير المراجعين الثلاثة مع نسخ مخطوطة الكتاب الى الدائرة، يقوم المدير بتقديمها الى الوزير مع تقرير منه عن نتيجة الدراسات. ز- للوزير ان يقرر نشر الكتاب بناء على توصية جميع اعضاء اللجنة او أكثرية اعضائها الثلاثة، وللوزير ان يعتذر عن النشر اذا لم يحرز الكتاب توصية أكثرية الاعضاء. حـ- اذا كان الكتاب مترجما، فالمترجم مسؤول عن الحصول على اذن مسبق من ناشره الاساسي. ط- اذا رأى الوزير او المدير ضرورة لترجمة كتاب معين عن لغة اجنبية، فعلى المدير ان يستأذن ناشر الكتاب او مؤلفه او صاحب الجق فيه ويكلف من يراه اهلا من الكتاب الاردنيين للقيام بعملية الترجمة طبق الشروط المدرجة في هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام نشر الانتاج الثقافي في الاردن وتوزيعه رقم 29 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2175، ص 534)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية