الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 6902 تموز 1966
يجوز للمدير حل مجلس ادارة أية جمعية او مفوضية للكشافة او للمرشدات وتعيين مجلس ادارة مؤقت لها لمدة سنة قابلة للتجديد
من بين اعضاء الجمعية او المفوضية او من غيرهم وذلك في الاحوال الآتية :-
1- اذا لم يقم مجلس الادارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة للجمعية او المفوضية.
2- اذا لم ينفذ مجلس الادارة تعليمات المدير او امتنع عن تقدم البيانات التي يطلبها.
3- اذا اساء مجلس الادارة التصرف باموال الجيمعية او المفوضية او ثبت تلاعبه بها.
4- اذا خالف مجلس الادراة احكام النظام الداخلي للجمعية او المفوضية.