التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الكشافة والمرشدات صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 690
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 6902 تموز 1966

يجوز للمدير حل مجلس ادارة أية جمعية او مفوضية للكشافة او للمرشدات وتعيين مجلس ادارة مؤقت لها لمدة سنة قابلة للتجديد من بين اعضاء الجمعية او المفوضية او من غيرهم وذلك في الاحوال الآتية :- 1- اذا لم يقم مجلس الادارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة للجمعية او المفوضية. 2- اذا لم ينفذ مجلس الادارة تعليمات المدير او امتنع عن تقدم البيانات التي يطلبها. 3- اذا اساء مجلس الادارة التصرف باموال الجيمعية او المفوضية او ثبت تلاعبه بها. 4- اذا خالف مجلس الادراة احكام النظام الداخلي للجمعية او المفوضية.

الإحالة

المادة 12 من نظام الكشافة والمرشدات صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية