التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الكشافة والمرشدات صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 690
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 6902 تموز 1966

تتولى المؤسسة دون غيرها الاشراف علىحركتي الكشافة والمرشدات في المملكة وعلى الاخص ما يتعلق بالامور التالية:- أ- وضع السياسة العامة لكل من حركتي الكشافة والمرشدات ومتابعة تنفيذها. ب- تنسيق نشاط وخدمات حركتي الكشافة والمرشدات., ج- التعاون مع الجهات المختصة لاختيار المرشحين للبعثات الدراسية الى الخارج والتدريب في شؤون الكشافة والمرشدات. د- السماح باقامة مخيمات الكشافة والمرشدات في المملكة على الصعيد الوطني والعربي والاقليمي والدولي، وتقرير الاشتراك في المخيمات العربية والدولية في خارج المملكة والموافقة على ترشيح ممثلي المملكة فيها. هـ- السماح بتنظيم مؤتمرات الكشافة والمرشدات في المملكة وتقرير الاشتراك في المؤتمرات العربية والاقليمة والدولية والموافقة على ترشيح ممثلي المملكة فيها. و- العمل على توثيق وتقوية العلاقات بين الجميعات في المملكة وفي الخارج. ز- الاشراف على وحدات ومجموعات الكشافة والمرشدات الاجنبية عند وجودها في المملكة . ح- الموافقة على الزي الموحد للكشافة والمرشدات وتنظيم اصول منح الاوسمة والشارات الكشفية والارشادية.

الإحالة

المادة 3 من نظام الكشافة والمرشدات صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية