الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 6902 تموز 1966
- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة علىخلاف ذلك:-
تعنى الحركة الشكفية اية حركة غايتها اعداد الفتيان والشباب وتنظيمهم وخدمتهم وتنمية هواياتهم ورفع مستوياتهم في ا
لنواحي القومية والروحية والثقافية والتعليمة والتربوية والصحية والمهنية والعقلية والاجتماعية والرياضية والجسمية
والترويحية والفنون الكشفية مستخدمة في ذلك زي الكشافة وشاراتهم وأوسمتهم واعلامهم ولوازمهم ومسمياتهم وحياة الخلاء
والمخيمات والرحلات والمؤتمرات والدراسات التي يقومون ويشتركون فيها تطبيقا لمناهجهم التي يقرها هذا النظام او التعلميات
الصادرة بموجبه.
الحركة الارشادية اية حركة غايتها اعداد الفتيات والشابات وتظمينهن وخدمتهن وتنمية هواياتهن ورفع مستوياتهن في النواحي
القومية والروحية والثقافية والتعليمة والتربوية والصحية والمهنية والعقلية والاجتماعية والرياضية والجسمية والترويحية
والفنون الارشادية مستخدمه في ذلك زي المرشدات وشاراتهن وأوسمتهن واعلامهن ولوازمهن ومسمياتهن وحياة الخلاء والمخيمات
والرحلات والمؤتمرات والدراسات التي يقمن ويشتركن فيها تطبيقا لمناهجهن التي يقرها هذا النظام او التعلميات الصادرة
بموجبه.
الشبل الفتى الذي يبلغ السابعة ولا يتجاوز الثانية عشرة من عمره والمقبول في الحركة الكشفية بمقتضى احكام هذا النظام.
الكشاف : الفتى الذي يبلغ الثانية عشرة ولا يتجاوز الخامسة عشرة من عمره والمقبول في الحركة الكشفية بمقتضى احكام
هذا النظام .
الكشاف المتقدم: الفتى الذي يبلغ الخامسة عشرة ولا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره والمقبول في الحركة الكشفية بمقتضى
احكام هذا النظام.
لجوال : الشاب الذي يبلغ الثامنة عشرة من عمره او يزيد والمقبول في الحركة الكشفية بمقتضى احكام هذا النظام.
الزهرة: الفتاة التي تبلغ السابعة ولا تتجاوز الثانية عشرة من عمرها والمقبولة في الحركة الارشادية بمقتضى احكام هذا
النظام .
المرشدة : الفتاة او السيدة التي تبلغ الثانية عشرةة ولا تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها والمقبولة في الحركة الارشادية
بمقتضى احكام هذا النظام.
الجوالة: الفتاة او السيدة التي تبلغ الثامنة عشرة من عمرها او يزيد والمقبولة في الحركة الارشادية بمقتضى احكام هذا
النظام .
القائد: اي شخص يسند اليه اي عمل قيادي في الحركة الكشفية.
القائدة: اية فتاه او سيدة يسند اليها اي عمل قيادي في الحركة الكشفية.
الشخص الذي يعمل في الحركة الكشفية او الارشادية: كل شخص يقوم او يسند اليه اي عمل في الحركة الكشفية او الارشادية
سواء كان ذلك بالتعيين او الاختيار او الانتخاب او التبرع او الاجر.
الوحدة : أية زمرة للاشبال او باقة للزهرات او فرقة للكشافة او للكشاف المتقدم او للمرشدات او للجوالات او اية عشيرة
للجوالة.
الوحدة المقيدة: الوحدة التي تكون مرتبطة في ادارتها مع هيئة أخرى بالاضافة الى الجمعية التي تتبع لها.
المجموعة : وحدتان او اكثر على اختلاف انواعها ومراحلها.
المجموعة المقيدة : المجموعة التي تكون مرتبطة في ادارتها مع هيئة اخرى بالاضافة الى الجمعية التي تتبع لها.
الهيأة المقيّدة: أية هيئة تشكل وحدة مقيدة او مجموعة مقيدة تحت ادارتها.
المفوضية : الهيئة المسؤولة عن تسيير الاعمال الكشفية او الارشادية في المحافظة او اللواء.
الجمعية : الهيئة المكونة من جميع المفوضيات الكشفية او الارشادية في المملكة.