الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 6902 تموز 1966
تتولى المؤسسة دون غيرها الاشراف علىحركتي الكشافة والمرشدات في المملكة وعلى الاخص ما يتعلق بالامور التالية:-
أ- وضع السياسة العامة لكل من حركتي الكشافة والمرشدات ومتابعة تنفيذها.
ب- تنسيق نشاط وخدمات حركتي الكشافة والمرشدات.,
ج- التعاون مع الجهات المختصة لاختيار المرشحين للبعثات الدراسية الى الخارج والتدريب في شؤون الكشافة والمرشدات.
د- السماح باقامة مخيمات الكشافة والمرشدات في المملكة على الصعيد الوطني والعربي والاقليمي والدولي، وتقرير الاشتراك
في المخيمات العربية والدولية في خارج المملكة والموافقة على ترشيح ممثلي المملكة فيها.
هـ- السماح بتنظيم مؤتمرات الكشافة والمرشدات في المملكة وتقرير الاشتراك في المؤتمرات العربية والاقليمة والدولية
والموافقة على ترشيح ممثلي المملكة فيها.
و- العمل على توثيق وتقوية العلاقات بين الجميعات في المملكة وفي الخارج.
ز- الاشراف على وحدات ومجموعات الكشافة والمرشدات الاجنبية عند وجودها في المملكة .
ح- الموافقة على الزي الموحد للكشافة والمرشدات وتنظيم اصول منح الاوسمة والشارات الكشفية والارشادية.