التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 142 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2467، ص 2448
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2467ص 244831 كانون الأول 1973

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا النظام يمنع اخراج اي رأسمال او اية ارباح او فوائد لاي اجنبي الى خارج المملكة ما لم يكن قد ادخل رأسماله اصلا الى المملكة بالعملة الاجنبية. ب- يخضع تحويل رأس المال والارباح والفوائد العائدة للاجانب الى خارج المملكة للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي بمقتضى احكام قانون مراقبة العملة الاجنبية او اي قانون يحل محله.

الإحالة

المادة 5 من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 142 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2467، ص 2448)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية