التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مراقبة الادوية البيطرية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة "20" من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 2 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2009، ص 852
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2009ص 8521 حزيران 1967

لا يجوز لمخزن الادوية البيطرية ان :- أ- يحفظ اي دواء نفذ مفعوله او فسد . ب- يصرف اي علاج او لقاح او مصل او مطعوم الا بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب البيطري مرخص . ج- يبيع السموم الواردة في الجدول الملحق في النظام .

الإحالة

المادة 8 من نظام مراقبة الادوية البيطرية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة "20" من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 2 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2009، ص 852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية