التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 21 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 486
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 4861 نيسان 1964

المادة 12- ا- لضمان سير العمل على وجه صحيح تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة التربية والتعليم من - 1- وزير التربية والتعليم رئيساً 2- وكيل وزارة التربية والتعليم نائباً للرئيس وينوب عن الوزير اثناء غيابه 3- المديرين في الوزارة اعضاء - وهم - مدير الشؤون الادارية، مدير التعليم الالزامي مدير التعليم الثانوي، مدير التعليم الصناعي والتجاري، مدير التعليم الزراعي، مدير التعليم الخاص، مدير التعليم العالي، مدير الخدمات العامة، مدير الشؤون الثقافية، مدير التخطيط والتقويم رئيس قسم المناهج وكالكتب المدرسية ورئيس قسم الشؤون المالية ب- تقوم اللجنة بالاعمال التالية 1- التخطيط اللازم للتنظيم الاداري في الوزارة والالوية 2- رسم الخطط الطويلة المدى او القصيرة المدى لتوسيع التعليم وتنويعه وتطويره، ودراسة سبل تمويل هذه الخطط وحسن تنفيذها. 3- الاشراف على تقويم المشروعات التربوية في البلاد 4- النظر في الدراسات ونتائج البحث العلمي التي من شأنها تحسين اوضاع التربية والتعليم في البلاد 5- اقرار السياسة العامة التي يجب ان ينتهجها كل قسم من اقسام الوزارة والتأكد من تنفيذه هذه السياسة 6- اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات التي تصدر عن الوزارة كما تعمل على تطوير الموجود منها في الاونة الحاضرة 7- تخطيط السياسة العامة لاعمال التدريب في الوزارة وتخطيط الدورات التدريبية بأنواعها 8- الاشراف على الامتحانات العامة وادارتها 9- الاشراف على المطبوعات التربوية التي تصدرها الوزارة 10- توزيع المعلمين على الالوية والمعاهد على ضوء حاجتها 11- القيام بأية اعمال اخرى يرى رئيس اللجنة تكليفها بها ج- لرئيس لجنة التربية والتعليم ان يشكل لجانا كلما اقتضى الامر ذلك

الإحالة

المادة 12 من نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 21 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية