الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 4861 نيسان 1964
المادة (7) اعمال الاقسام التابعة لمديرية الشؤون الادارية
1- قسم الديوان
أ- يشرف على جميع مخابرات الوزارة من حيث تحويل المعاملات الواردة وتسجيلها وحفظها وتسجيل الكتب الصادرة بشأنها وحفظها،
وحفظ القرارات في الملفات الخاصة. على ان يخضع ذلك لتنظيم دقيق سريع.
ب- يتعاون مع رؤساء جميع اقسام الوزارة في تنظيم المخابرات الخاصة بهذه الاقسام وحفظها
ج- يشرف على قسم الطباعة في الوزارة
د- يشرف على جميع الاذنة في الوزارة من حيث توزيع اعمالهم وتقويمهم
2- قسم شؤون الموظفين
أ- يشرف على تنظيم مختلف سجلات الموظفين والمستخدمين والمعلمين والمعلمات وعلى حفظ الملفات الشخصية لكل موظف واعدادها
بحسب نظام الموظفين
ب- يعد جميع السجلات والمعلومات التي يتطلبها ديوان الموظفين وتحتاج اليها الوزارة في الافادة من جميع موظفيها ومعلميها
على خير وجه
ج- ينفذ جميع اعماله وفق القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة
3- قسم الشؤون المالية
أ- يعد مشروع موازنة الوزارة حسب قرارات لجنة التربية والتعليم وتوجيهاتها
ب- يعمل على تطبيق الموازنة بعد اقراها
ج- ينظم حسابات الوزارة والالوية والمحافظات
د- يشرف على تنظيم مستندات الانفاق وفقا لاحكام الموازنة والانظمة المالية
4- قسم اللوازم
أ- يشرف على تنظيم المستودعات المركزي ومحتوياتها بموجب سجلات دقيقة
ب- يشرف على توزيع الكتب والاثاث واللوازم المدرسية المختلفة على الالوية والمحافظات والمعاهد العليا والمهنية، وفقا
للانظمة والتعليمات والقرارات الوزارية ذات العلاقة
5- قسم الابنية التعليمية
أ- يشرف على صيانة جميع الابنية التي تملكها الوزارة والتي تستأجرها
ب- يشرف على متابعة اعمال الصيانة في جميع الابنية المدرسية والمعاهد العليا
ج0- يشرف على تخطيط الابنية المدرسية بالتعاون مع قسم التخطيط في الوزارة، وغيره من ذوي العلاقة
د- يشرف على تنفيذ مشاريع الابنية المدرسية والمعاهد، بالتعاون مع الاقسام المختصة في وزارة الاشغال العامة وغيرها
من الوزارات ذوات العلاقة
6- قسم الصحة المدرسية
أ- اجراء الفحص الطبي الكامل الدوري لجميع الطلاب بما في ذلك فحص اسنانهم والتأكد من خلوهم من الامراض السارية
ب- مكافحة الامراض السارية بين الطلاب وتطعيمهم باللقاح كلما دعت الحاجة الى ذلك
ج- الاشراف المستمر على مباني المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والتأكد من استيفائها الشروط الصحية المطلوبة
د- الكشف على مباني المؤسسات التعليمية الحكومية قبل الموافقة على استعمالها وعلى مباني المؤسسات التعليمية الخاصة
قبل منحها رخصة وذلك للتأكد من توافر الشروط الصحية المطلوبة في جميع هذه المباني
هـ- الاشراف الصحي على المساعدات التي تقدم للطلاب (كالكساء والطعام والحليب والنظارات والسماعات وغيرها)
و- التعاون مع قسم المناهج والكتب المدرسية على اعداد منهجي الثقافة الصحية والغذائية
ز- انشاء العيادات الطبية المدرسية والاشراف عليها وتدريب الموظفين وبعض المعلمين تدريبا صحيا حسب الحاجة
7- قسم لجان التربية والتعليم المحلية
أ- يشرف على جميع العلاقات والمخابرات بين لجان التربية والتعليم المحلية على (اختلاف انواعها) والوزارة
ب- يتابع قضايا لجان التربية والتعليم المحلية في الالوية والمحافظات، من اجل اشراك الشعب واسهامه في تطوير التعليم
في الاردن، ومن اجل تنفيذ جميع المشاريع المشترك بين هذه اللجان والوزارة
8- قسم الشؤون القانونية
يشرف على جميع امور الوزارة التي تحتاج الى معالجة قانونية، ويتم ذلك بتوجيه من وكيل الوزارة عن طريق مدير الشؤون
الادارية