التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 21 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 486
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 4861 نيسان 1964

المادة 8- اعمال الاقسام التابعة لمديريةالتعليم العالي 1- قسم معاهد اعداد المعلمين ومعهد الحسين الزراعي يتولى شؤون المعاهد العالية التابعة للوزارة. ضمن حدود استقلالها الذاتي حسب الانظمة والتعليمات ذات العلاقة 2- قسم اعداد المعلمين واجازتهم للتدريس أ- يتعاون مع معاهد المعلمين والمعلمات والمعاهد العالية الاخرى وقسم المناهج والكتب المدرسية في اعداد المناهج الدراسية العامة والمسلكية والخاصة لتدريب المعلمين في تلك المعاهد وخارجها ب- يشرف على تأهيل المعلمين واجازتهم للانتماء الى مهنة التعليم، علىاساس النظام المتعلق برفع كفاءاتهم الثقافية العامة والمسلكية والخاصة ضمن مسافات دراسية ودورات تدريبية وخبرات خاضعة للتقويم المنظم الى مستوى يعتبر الحد الادنى للمعلم 3- قسم العلاقات مع البعثة الاميركية للتنمية الدولية ومجلس الاعمار أ- يشرف على جميع علاقات الوزارة مع البعثة الاميركية للتنمية الدولية ب- يشرف على جميع العلاقات بين مجلس الاعمار الاردني والوزارة بالتعاون مع الاقسام ذات العلاقة في الوزارة. 4- قسم المطبوعات التربوية يشرف على تخطيط مجلة رسالة المعلم وتنظيمها واخراجها، كما يشرف على تنظيم اية مطبوعات تربوية تعهد اليه بها الاقسام الاخرى في الوزارة واخراجها تحت اشراف لجنة التربية والتعليم 5- قسم تنمية المجتمع أ- يتعاون مع مديرية التعليم الالزامي في تحقيق الاهداف التربوية الحديثة لمدرسة القرية وذلك بتطويرها لتصبح مدرسة مجتمع فيها، ولتكون مركز نشاط واشعاع القرية كلها في مختلف المجالات، يسهم فيه معلمو القرية ومعلماتها لمساعدة اهالي القرية على العمل بانفسهم لرفع مستواهم الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والصحي. ب- يتعاون مع الاقسام المعينة في مديرية التعليم العالي في وضع برامج التدريب المناسبة للمعلمة او المعلم في القرية، سواء في معاهد المعلمين او معاهد المعلمات او في دورات تأهيل المعلمين ويتعاون مع المسؤولين المعنيين في متابعة تطبيق هذه البرامج التدريبية عمليا في مدرسة القرية، على ايدي المعلمات والمعلمين المدربين ج- يشرف على جميع برامج تعليم الرجال والنساء في القرى والمدن في المدارس وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة د- يتعاون مع المعاهد العالية والمؤسسات والمراكز التي لبرامجها الخاصة صلة بتعليم الرجال والنساء

الإحالة

المادة 8 من نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 21 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية