التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 21 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 486
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 4861 نيسان 1964

المادة (7) اعمال الاقسام التابعة لمديرية الشؤون الادارية 1- قسم الديوان أ- يشرف على جميع مخابرات الوزارة من حيث تحويل المعاملات الواردة وتسجيلها وحفظها وتسجيل الكتب الصادرة بشأنها وحفظها، وحفظ القرارات في الملفات الخاصة. على ان يخضع ذلك لتنظيم دقيق سريع. ب- يتعاون مع رؤساء جميع اقسام الوزارة في تنظيم المخابرات الخاصة بهذه الاقسام وحفظها ج- يشرف على قسم الطباعة في الوزارة د- يشرف على جميع الاذنة في الوزارة من حيث توزيع اعمالهم وتقويمهم 2- قسم شؤون الموظفين أ- يشرف على تنظيم مختلف سجلات الموظفين والمستخدمين والمعلمين والمعلمات وعلى حفظ الملفات الشخصية لكل موظف واعدادها بحسب نظام الموظفين ب- يعد جميع السجلات والمعلومات التي يتطلبها ديوان الموظفين وتحتاج اليها الوزارة في الافادة من جميع موظفيها ومعلميها على خير وجه ج- ينفذ جميع اعماله وفق القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة 3- قسم الشؤون المالية أ- يعد مشروع موازنة الوزارة حسب قرارات لجنة التربية والتعليم وتوجيهاتها ب- يعمل على تطبيق الموازنة بعد اقراها ج- ينظم حسابات الوزارة والالوية والمحافظات د- يشرف على تنظيم مستندات الانفاق وفقا لاحكام الموازنة والانظمة المالية 4- قسم اللوازم أ- يشرف على تنظيم المستودعات المركزي ومحتوياتها بموجب سجلات دقيقة ب- يشرف على توزيع الكتب والاثاث واللوازم المدرسية المختلفة على الالوية والمحافظات والمعاهد العليا والمهنية، وفقا للانظمة والتعليمات والقرارات الوزارية ذات العلاقة 5- قسم الابنية التعليمية أ- يشرف على صيانة جميع الابنية التي تملكها الوزارة والتي تستأجرها ب- يشرف على متابعة اعمال الصيانة في جميع الابنية المدرسية والمعاهد العليا ج0- يشرف على تخطيط الابنية المدرسية بالتعاون مع قسم التخطيط في الوزارة، وغيره من ذوي العلاقة د- يشرف على تنفيذ مشاريع الابنية المدرسية والمعاهد، بالتعاون مع الاقسام المختصة في وزارة الاشغال العامة وغيرها من الوزارات ذوات العلاقة 6- قسم الصحة المدرسية أ- اجراء الفحص الطبي الكامل الدوري لجميع الطلاب بما في ذلك فحص اسنانهم والتأكد من خلوهم من الامراض السارية ب- مكافحة الامراض السارية بين الطلاب وتطعيمهم باللقاح كلما دعت الحاجة الى ذلك ج- الاشراف المستمر على مباني المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والتأكد من استيفائها الشروط الصحية المطلوبة د- الكشف على مباني المؤسسات التعليمية الحكومية قبل الموافقة على استعمالها وعلى مباني المؤسسات التعليمية الخاصة قبل منحها رخصة وذلك للتأكد من توافر الشروط الصحية المطلوبة في جميع هذه المباني هـ- الاشراف الصحي على المساعدات التي تقدم للطلاب (كالكساء والطعام والحليب والنظارات والسماعات وغيرها) و- التعاون مع قسم المناهج والكتب المدرسية على اعداد منهجي الثقافة الصحية والغذائية ز- انشاء العيادات الطبية المدرسية والاشراف عليها وتدريب الموظفين وبعض المعلمين تدريبا صحيا حسب الحاجة 7- قسم لجان التربية والتعليم المحلية أ- يشرف على جميع العلاقات والمخابرات بين لجان التربية والتعليم المحلية على (اختلاف انواعها) والوزارة ب- يتابع قضايا لجان التربية والتعليم المحلية في الالوية والمحافظات، من اجل اشراك الشعب واسهامه في تطوير التعليم في الاردن، ومن اجل تنفيذ جميع المشاريع المشترك بين هذه اللجان والوزارة 8- قسم الشؤون القانونية يشرف على جميع امور الوزارة التي تحتاج الى معالجة قانونية، ويتم ذلك بتوجيه من وكيل الوزارة عن طريق مدير الشؤون الادارية

الإحالة

المادة 7 من نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 21 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية