التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 21 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 486
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 4861 نيسان 1964

المادة 9- اعمال الاقسام التابعة لمديرية الخدمات العامة:- 1- قسم الارشاد التربوي في المدارس أ- يقدم خدماته لمديريتي التعليم الالزامي والتعليم الثانوي، لتوجيه المعلمين لاتباع الاساليب السيكولوجية الحديثة في معاملة الطلاب وتوجيههم وتعليمهم ب- يعمل على مساعدة الطلاب ذوي المشكلات النفسية الحادة على حل تلك المشكلات ج- يقدم خدماته في موضوع توجيه الطلاب في دراساتهم الاكاديمية والمهنية على اختلاف انواعها، على ضوء قابليات الطلاب ورغباتهم وعلى ضوء حاجات الاردن القائمة والمقبلة، بالتعاون مع قسم الامتحانات وقسم البحث التربوي. 2- قسم المكتبات المدرسية أ- يزود المكتبات المدرسية باسماء المراجع والمصادر والكتب العلمية والادبية المناسبة، بحسب توصيات الموجهين التربويين في الوزارة والالوية، ويشرف على تنظيم تلك المكتبات واستعمالها. ب- يزود المكتبات المدرسية بالكتب المتنوعة، وفقا للانظمة والقرارات المعمول بها في الوزارة ج- يتعاون مع الاقسام المعنية في عقد الدورات التدريبية لامناء المكتبات 3- قسم الوسائل التعليمية أ- يشرف على المختبرات المدرسية وتطويرها ب- يشرف على تشجيع استخدام مختلف الوسائل التعليمية، في عمليتي التعليم والتعلم في المدارس العامة والخاصة ج- يتعاون مع الاقسام المعنية في عقد الدورات التدريسية الخاصة بانتاج الوسائل التعليمية المختلفة واستخدامها في تعليم المواضيع المختلفة د- يشرف على انتاج بعض الوسائل التعليمية وتوزيعها على المدارس والمعاهد هـ- يتعاون مع قسم الاذاعة المدرسية في برامجها وتسجيلاتها ووسائلها و- يقدم المساعدة اللازمة لجميع الاقسام الاخرى عند الطلب 4- قسم الاذاعة المدرسية يشرف على تنظيم برنامج اذاعي يبث من محطة اذاعة المملكة الاردنية الهاشمية خصيصا لطلاب المدارس، وذلك تحت اشراف لجنة التربية والتعليم في الوزارة وتوجيهها، ويكون عمله تثقيف الطلاب والطالبات بما في ذلك معالجة الجوانب الهامة في دروسهم المقررة ضمن الاماكانات الفنية ومساعدة المعلمين في تأدية رسالتهم بالاساليب المنوعة الناجحة 5- قسم العلاقات العامة أ- يشرف على تنظيم العلاقات العامة بين الوزارة والجمهور ويقوم بتنظيم المراجعات والمقابلات بين المراجعين وجميع المسؤولين في الوزارة ب- يشرف على تزويد الصحافة والاذاعة باخبار الوزارة ج- يجمع التقارير والمعلومات والاحصائيات والصور والخرائط المتعلقة بالتربية والتعليم في الاردن ونظمها، ويعمم الانتفاع بها على جميع الجهات المعنية في داخل الاردن وخارجه في لغتين اجنبيتن على الاقل الىجانب العربية د- يستقبل الزوار العرب والاجانب ويعد برامج زياراتهم، ويرافقهم عند الضرورة. هـ- يطلع على الصحف اليومية لنقل ما يهم الوزارة منها الىالمسؤولين و- يصدر نشرة شهرية بالعربية والانكليزية تتضمن اخبار مختلف الاقسام ونشاطاتها في الوزارة والالوية والمحافظات 6- قسم رعاية الشباب يشرف على مختلف اوجه نشاط الشباب الرياضي والكشفي المتعلق بالمخيمات والمعسكرات في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والاندية على اختلاف انواعها.

الإحالة

المادة 9 من نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 21 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية