نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مشروع مياه الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 836 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1272، ص 1548
- نُشر
- 1 أيار 1956
- المواد
- 26
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مشروع مياه الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 836 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1548)
المواد 26
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تفسير اصطلاحات ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام - تعني عبارة الماء المخصص للاستعمال المنزلي الماء الذي يستهلكه الانسان او المستعمل لغسل ادوات البيت (وللشطف) والتنظيف وتنصرف لفظة العداد الى كل جهاز يستعمل لقياس او ضبط او تنظيم …
المادة 3
المادة 3- رقابة مصلحة المياه على انشاءآت مشروع المياه تتولى مصلحة المياه حراسة وادارة انشاءآت مشروع المياه التي عينت من اجلها والمياه الموجودة فيها ، ويعهد اليها بالرقابة التامة على ادارة توزيع المياه ، خاضعة في ذلك الى الصلاحية العامة …
المادة 4
المادة4-قطع المياه يحق لمصلحة المياه ان تقطع المياه التي توردها بواسطة اي جهاز مياه او اية حنفية عمومية او ان تمنع عن توريد تلك المياه او ان توقفها او تغير مجراها ، اما كليا او جزئيا ، كلما رأت ذلك ضرورياً او ملائما دون ان تؤثر ذلك في …
المادة 5
المادة 5- تقديم الطلبات لمصلحةالمياه تقدم جميع الطلبات لايصال المياه لاي عقار ، كتابيا من المالك على نماذج تطلب من مصلحة المياه ولمصلحة المياه ان تمنح اي طلب يقدم اليها او انها ترفضه او تغيره دون بيان الاسباب.
المادة 6
المادة 6- تركيب اجهزة المياه اذا وافقت مصلحة المياه على تركيب جهاز المياه ، فانها تقوم بتركيب جميع الانابيب الرئيسية على نفقة المالك ، ويجوز لها ايضا ان تستوفي من المالك رسم تركيب لا يزيد على 500 فلس.
المادة 7
المادة 8
المادة 8- دفع النفقات قبل تركيب الاجهزة يجوز لمصلحة المياه ، قبل الشروع في تركيب جهاز المياه ان تكلف المالك بأن يدفع الى المجلس البلدي مبلغاً يساوي جميع نفقات التركيب ، حسب تقدير مصلحة المياه ، بالاضافة الى رسم التركيب.
المادة 9
المادة 10
المادة 10- التأمين يجوز لمصلحة المياه قبل توريد المياه الى اي عقار ، ان تكلف الساكن في العقار ان يودع لدى المجلس البلدي مبلغاً لا يزيد على دينار واحد ، ولدى انتهاء مدة الاتفاق المشار اليه في المادة (9) يعاد هذا التأمين الى الساكن بعد …
المادة 11
المادة 11- اجهزة التوزيع يقوم الساكن بتركيب وصيانة جهاز التوزيع على نفقته بالصورة التي تطلبها منه مصلحة المياه ، ولا يجوز تركيب جهاز التوزيع او رفعه او اجراء اي تغيير او تصليح فيه الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة المياه ويقضي ان يقوم …
المادة 12
المادة 12- تركيب العدادات يحق لمصلحة المياه ان تركب عداداً للمياه في كل عقار تورد المياه اليه ، ويبقىهذا العداد ملكا للبلدية ، وتتولى مصلحة المياه الاشراف عليه وابقاءه في حالة صالحة للعمل ويعود لمصلحة المياه وحدها حق تقرير المكان الذي يركب …
المادة 13
المادة 13- استيفاء الرسوم بحساب العدادات وعلى اساس شقق السكن تقاس كمية المياه الموردة الى اي عقار بواسطة العداد على انه يجوز لمصلحة المياه ان تستوفي رسماً مقطوعاً في الشهر وحيثما ركب عداد للمياه مصلحة المياه من ساكن العقار ثلاثين فلسا في …
المادة 14
المادة 14- رسم المياه تستوفي مصلحة المياه ، في الاحوال التي تقاس فيها كمية المياه الموردة الى العقارات بواسطة العدادات ، رسما قدره ثمانون فلساً عن كل متر مكعب من المياه الموردة اليها على انه يجوز تغيير هذا الرسم اما بصورة عامة او في …
المادة 15
المادة 15- الحد الادنى الواجب دفعه عن المياه الموردة الى العقارات المركب فيها عدادات يكون الحد الادنى للرسم الذي يدفعه الساكن الى مصلحة المياه في الاحوال التي يستوفي منها رسم المياه بموجب المادة (14) مائة وستين فلساً في الشهر علىانه يجوز …
المادة 16
المادة 16- الرسم الذي يستوفى عن المياه المأخوذة من الحنفيات العمومية يكون الرسم الذي تستوفيه مصلحة المياه عن متر مكعب من المياه المسحوبة من الحنفية العمومية ، ثمانين فلساً يجوز تغيير هذا المبلغ ، اما بصورة عامة او في اية قضية خاصة بقرار …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 19- حظر التبذير في المياه لا يجوز للساكن في اي عقار تورد اليه المياه أن يسمح بتبذير المياه من جراء وجود وصلة معطوبة او بسبب ترك وصلة او حنفية مفتوحة وكل عطل يطرأ على الاجهزة يقضي تبليغه في الحال الى مصلحة المياه ويصلحه الاشخاص …
المادة 20
المادة 20- الواجبات المترتبة على الساكن يجوز لمصلحة المياه ان تكلف الساكن في اي عقار سحبت المياه اليه ، باشعار كتابي ان يقوم خلال مدة معقولة بتنفيذ الاشغال او اجراء التصليحات الضرورية لمراعاة مقتضيات احكام المواد (17 و 18 و 19) ويجوز …
المادة 21
المادة 21 - استعمال المياه لغير الشؤون المنزلية يحظر على الساكن في اي عقار تورد اليه المياه ان يستعمل الماء او يسمح باستعماله لاي غرض خلاف الاستعمال المنزلي ، الا بعد الحصول على موافقة خطية بذلك من مصلحة المياه ، وايفاء للغاية المقصودة من …
المادة 22
المادة 23
المادة 23- حظر تلويث المياه والعبث بانشاءات مشروع المياه يحظر على كل شخص: ا- ان يستحم في اي قسم من انشاءآت مشروع المياه ب- ان يغسل حيواناً اوالبسة او اية مواد او اية اشياء اخرى في انشاءآت المياه او ان يلقيها او ان يتسبب او يسمح …
المادة 24
المادة 25
المادة 25- العقوبة كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب ، عن كل مخالفة بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير وبغرامة اضافية لا تتجاوز دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة ، ويجوز فرض هذه العقوبات الاضافية الى اي اجراء قد …
المادة 26
اسأل مساعدك عن نظام مشروع مياه الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.