نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 رقم 25 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1760، ص 636
- نُشر
- 14 أيار 1964
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 636)
حياة القانون
النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية ساري
رقم 25 لسنة 1964 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 636، نُشر في 14 أيار 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
المادة 2- اصطلاحات : تعني عبارة ( المجلس المختلط) حيثما وردت بهذا النظام المجلس المنصوص عنه بالمادة (10) من القانون رقم 27 لسنة 1958 . وتعني عبارة ( الاعضاء العلمانيين ) الاعضاء المنتخبون بموجب نظام انتخاب الاعضاء العلمانيين للمجلس المختلط …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- طريقة عقد الجلسات : يعقد المجلس المختلط جلساته العادية بصورة منتظمة مرة كل اسبوعين ، وفوق العادة كلما اقتضت الحاجة لذلك ، وتعقد الاخيرة بدعوة من الرئيس بالاشتراك مع نائبه العلماني ،وبناء على طلب خطي او برقي يقدمه ثلاثة اعضاء …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- افتتاح الجلسة : عند توفر النصاب القانوني وفقا للمادة (10) الفقرة 2 من القانون ، تفتتح الجلسة بتوقيع سجل محاضر الجلسات التي ووفق عليها سابقا ، ثم قراءة وقائع الجلسة السابقة والموافقة عليها نهائيا، ثم السير حسب جدول الاعمال .
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- تدوين محاضر الجلسات : تدون وقائع الجلسات في سجل خاص باللغتين العربية واليونانية اللتين سيكون لهما نفس الاعتبار والتقدير ، وتذيل الوقائع بتواقيع الاعضاء ، واذا حصل اي التباس في تفسير نص ما يعود امر التفسير الصحيح للمجلس.
المادة 11
المادة 11- ادارة الجلسات : يفتتح الجلسة ويديرها ويختتمها الرئيس ، واليه توجه الاسئلة والاعتراضات - وفي حالة غيابه يقوم بذلك من ينيبه الرئيس من الاعضاء الاكليريكيين، وتجري المناقشات في الجلسة بكل لياقة. واذا بدر من احد الاعضاء اي عمل مخل …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- عرض الموازنة البطريركية للاطلاع : يعرض البطريرك في المجلس الموازنة السنوية العامة للبطريركية للاطلاع عليها والنظر فيها عملا باحكام المادة (20 ) من قانون البطريركية في موعد اقصاه اخر شهر تموز الشرقي.
المادة 14
المادة 15
المادة 15- اللجان وتواصيها : يحق للمجلس المختلط ان يعين من بين اعضائه لجانا للشؤون المالية، والتربوية والكنيسة وللشؤون الاخرى الخاضعة لصلاحياته وفقا للقانون، وعلى هذه اللجان ان ترفع تواصيها في الامور الموكولة اليها الى المجلس بهيئته …
المادة 16
المادة 16- عطلة المجلس : لا تعقد جلسات المجلس الاعتيادية خلال الاعياد الدينية والرسمية، او خلال المدة الواقعة بين 28 كانون الاول الغربي و 28 كانون الثاني الغربي من السنة التالية بمناسبة اعياد الميلاد المجيد، ورأس السنة الجديدة والظهور …
المادة 17
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.