التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 رقم 25 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 636
نُشر
14 أيار 1964
المواد
17
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 636)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية ساري

رقم 25 لسنة 1964 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 636، نُشر في 14 أيار 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

المادة 1- الاسم : يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- اصطلاحات : تعني عبارة ( المجلس المختلط) حيثما وردت بهذا النظام المجلس المنصوص عنه بالمادة (10) من القانون رقم 27 لسنة 1958 . وتعني عبارة ( الاعضاء العلمانيين ) الاعضاء المنتخبون بموجب نظام انتخاب الاعضاء العلمانيين للمجلس المختلط …

المادة 3

المادة 3- مكان انعقاد المجلس : يعقد المجلس المختلط جلساته في القدس دوما في مكاتبه الخاصة .

المادة 4

المادة 4- طريقة عقد الجلسات : يعقد المجلس المختلط جلساته العادية بصورة منتظمة مرة كل اسبوعين ، وفوق العادة كلما اقتضت الحاجة لذلك ، وتعقد الاخيرة بدعوة من الرئيس بالاشتراك مع نائبه العلماني ،وبناء على طلب خطي او برقي يقدمه ثلاثة اعضاء …

المادة 5

المادة 5- فقدان العضوية : اذا تغيب احد الاعضاء عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية بدون عذر شرعي يفقد عضويته.

المادة 6

المادة 6- تزويد الاعضاء بجدول الاعمال : يحضر جدول الاعمال بموافقة رئيس المجلس ونائبه العلماني في مكتب المجلس المختلط ويرسل مع وقائع الجلسة العادية السابقة لكل عضو قبل عقد كل جلسة بخمسة ايام.

المادة 7

المادة 7- افتتاح الجلسة : عند توفر النصاب القانوني وفقا للمادة (10) الفقرة 2 من القانون ، تفتتح الجلسة بتوقيع سجل محاضر الجلسات التي ووفق عليها سابقا ، ثم قراءة وقائع الجلسة السابقة والموافقة عليها نهائيا، ثم السير حسب جدول الاعمال .

المادة 8

المادة 8- تأجيل الاجتماع: اذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماع بعد انقضاء ساعة على الموعد المحدد ، يقرر الاعضاء الحاضرون موعد الاجتماع المقبل.

المادة 9

المادة 9- تسجيل الرأي المخالف : يحق لكل عضو يخالف في اي موضوع ان يطلب تسجيل رأيه في وقائع الجلسة .

المادة 10

المادة 10- تدوين محاضر الجلسات : تدون وقائع الجلسات في سجل خاص باللغتين العربية واليونانية اللتين سيكون لهما نفس الاعتبار والتقدير ، وتذيل الوقائع بتواقيع الاعضاء ، واذا حصل اي التباس في تفسير نص ما يعود امر التفسير الصحيح للمجلس.

المادة 11

المادة 11- ادارة الجلسات : يفتتح الجلسة ويديرها ويختتمها الرئيس ، واليه توجه الاسئلة والاعتراضات - وفي حالة غيابه يقوم بذلك من ينيبه الرئيس من الاعضاء الاكليريكيين، وتجري المناقشات في الجلسة بكل لياقة. واذا بدر من احد الاعضاء اي عمل مخل …

المادة 12

المادة 12- السنة المالية : تبدأ السنة المالية للمجلس في اول شهر ايلول الشرقي ،وتنتهي في آخر شهر آب من السنة التالية تباعا للسنة البطريركية المالية .

المادة 13

المادة 13- عرض الموازنة البطريركية للاطلاع : يعرض البطريرك في المجلس الموازنة السنوية العامة للبطريركية للاطلاع عليها والنظر فيها عملا باحكام المادة (20 ) من قانون البطريركية في موعد اقصاه اخر شهر تموز الشرقي.

المادة 14

المادة 14- موازنة المجلس : ينظم المجلس المختلط موازنة سنوية بالمبالغ التي توضع تحت تصرفه من حصته من ميزانية البطريركية طبقا للمادة 7 من قانون البطريركية، وباية مبالغ اخرى ترد اليه .

المادة 15

المادة 15- اللجان وتواصيها : يحق للمجلس المختلط ان يعين من بين اعضائه لجانا للشؤون المالية، والتربوية والكنيسة وللشؤون الاخرى الخاضعة لصلاحياته وفقا للقانون، وعلى هذه اللجان ان ترفع تواصيها في الامور الموكولة اليها الى المجلس بهيئته …

المادة 16

المادة 16- عطلة المجلس : لا تعقد جلسات المجلس الاعتيادية خلال الاعياد الدينية والرسمية، او خلال المدة الواقعة بين 28 كانون الاول الغربي و 28 كانون الثاني الغربي من السنة التالية بمناسبة اعياد الميلاد المجيد، ورأس السنة الجديدة والظهور …

المادة 17

خاتم المجلس : يكون للمجلس خاتم خاص باللغتين العربية واليونانية يحفظ في مكتب المجلس ويحمل العبارة التالية : المجلس المختلط للروم الارثوذكس القدس 1958 1958

اسأل مساعدك عن النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية