التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1771، ص 947
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1771ص 9476 تموز 1964

1) يجوز للمجلس او لرئيسه، ان يأمر بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك دون الحاجة الى انذار وذلك في الحالات التالية:- أ- اذا تأخر المشترك عن دفع رسم واثمان الكهرباء المستحق عليه لمدة اسبوع من تبليغه. ب- اذا اجرى اي تغيير في جهاز الانارة بدون ان يحصل على موافقة المجلس. جـ- اذا عارض موظف البلدية في تأدية واجباته. د- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك. هـ- اذا تبين لموظف البلدية ان اي تغيير او عبث قد وقع بعداد الكهرباء او اجهزة الكهرباء الاخرى. 2) لا يعاد وصل التيار للمشترك الا بعد دفع خمسماية فلس للبلدية كرسم ايصال.

الإحالة

المادة 14 من مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1771، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية