الجريدة الرسميةالعدد 1771ص 9476 تموز 1964
1) يجوز للمجلس او لرئيسه، ان يأمر بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك دون الحاجة الى انذار وذلك في الحالات التالية:-
أ- اذا تأخر المشترك عن دفع رسم واثمان الكهرباء المستحق عليه لمدة اسبوع من تبليغه.
ب- اذا اجرى اي تغيير في جهاز الانارة بدون ان يحصل على موافقة المجلس.
جـ- اذا عارض موظف البلدية في تأدية واجباته.
د- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك.
هـ- اذا تبين لموظف البلدية ان اي تغيير او عبث قد وقع بعداد الكهرباء او اجهزة الكهرباء الاخرى.
2) لا يعاد وصل التيار للمشترك الا بعد دفع خمسماية فلس للبلدية كرسم ايصال.