نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1771، ص 947
- نُشر
- 6 تموز 1964
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1771، ص 947)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: ( بلدية ) بلدية الشونة الشمالية، (المجلس) مجلس بلدية الشونة الشمالية، (المشترك) اي شخص مسجل لدى المجلس كمشترك لاستعمال التيار الكهربائي وفقا لأحكام هذا …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
لموظفي البلدية المفوضين ان يدخلوا كلما دعت الحاجة الى محل المشترك لقراءة العداد، او فحصه او الكشف على الاجهزة والتمديدات الكهربائية الداخلة الموجودة في ذلك المحل ولا يجوز لاي شخص خلاف الموظفين المشار اليهم ان يوصل او يفك اختام العدادات او …
المادة 9
عندما يطرأ اي عطل على العداد، فلرئيس البلدية بالاشتراك مع مراقب خطوط الكهرباء الحق في تقدير الكمية المستهلكة خلال المدة التي يظهر ان العداد لم يكن يشتغل فيها بصورة صحيحة ،فاذا كان المستهلك مشتركا قديما فيجب ان يقوم التقدير على اساس ما …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
1) يجوز للمجلس او لرئيسه، ان يأمر بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك دون الحاجة الى انذار وذلك في الحالات التالية:- أ- اذا تأخر المشترك عن دفع رسم واثمان الكهرباء المستحق عليه لمدة اسبوع من تبليغه. ب- اذا اجرى اي تغيير في جهاز الانارة …
المادة 15
ان كل مستند يقتضي تبليغه للمشترك بموجب احكام هذا النظام يعتبر انه قد بلغ اليه بصورة صحيحة اذا كان ارسل اليه بالبريد المسجل،او بلغ اليه شخصيا او الى اي شخص من افراد عائلته ممن يقيمون معه اذا كان مظهره يدل على انه بلغ الثامنة عشرة من عمره.
المادة 16
المادة 17
على المشترك اعلام البلدية، حين تركه محل الاشتراك، وذلك لتسجيل قراءة العداد واجراء المحاسبة النهائية .وفي حالة تخلف المشترك عن القيام بذلك، فانه يعتبر مسؤولا عن اية كمية مستهلكة بعد خروجه من محله، ويحق للبلدية فصل التيار عن العداد وتسديد …
المادة 18
المادة 19
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير عن كل مخالفة. الذيل فلس دينار ـــــــــ ــــــــ ــــــــ 1- رسم اشتراك للفاز الواحد 000 005 2-رسم اشتراك عن (3) فاز 000 010 3-رسم تامين عن عداد الفاز الواحد 000 003 4-رسم …
اسأل مساعدك عن مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.