التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1771، ص 947
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1771ص 9476 تموز 1964

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: ( بلدية ) بلدية الشونة الشمالية، (المجلس) مجلس بلدية الشونة الشمالية، (المشترك) اي شخص مسجل لدى المجلس كمشترك لاستعمال التيار الكهربائي وفقا لأحكام هذا النظام، (التأمين) المبلغ الذي يقرره المجلس ويدفعه المشترك مقدما لضمان دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه وتأمينا على سلامة عداد البلدية .

الإحالة

المادة 2 من مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1771، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية