التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1771، ص 947
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1771ص 9476 تموز 1964

عندما يطرأ اي عطل على العداد، فلرئيس البلدية بالاشتراك مع مراقب خطوط الكهرباء الحق في تقدير الكمية المستهلكة خلال المدة التي يظهر ان العداد لم يكن يشتغل فيها بصورة صحيحة ،فاذا كان المستهلك مشتركا قديما فيجب ان يقوم التقدير على اساس ما استهلكه في فترة سابقة ومماثلة للفترة التي دام فيها تعطيل العداد ،أما اذا كان المستهلك مشتركا جديدا فيجري تقدير الكمية المستهلكة بعد الكشف على عداد اللمبات وقوتها.

الإحالة

المادة 9 من مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1771، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية