الجريدة الرسميةالعدد 1771ص 9476 تموز 1964
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير عن كل مخالفة.
الذيل فلس دينار
ـــــــــ ــــــــ ــــــــ
1- رسم اشتراك للفاز الواحد 000 005
2-رسم اشتراك عن (3) فاز 000 010
3-رسم تامين عن عداد الفاز الواحد 000 003
4-رسم تامين عن عداد(3) فاز 000 010
5-ثمن العقد والنماذج 100 000
6-عن استهلاك الكهرباء من1-50 كيلو واط 050 عن الكيلواط الواحد
7-من 51- 500 كيلواط 040 = = = = = = = = =
8-من 501- 1000 كيلوواط 035 = = = = = = = = =
9- من 1000 كيلو واط فما فوق 030 = = = = = = = = =
10- اجرة العداد للفاز الواحد 050 شهريا
11- اجرة العداد لثلاثة فاز 150 شهريا