التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1771، ص 947
نُشر
6 تموز 1964
المواد
19
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1771، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: ( بلدية ) بلدية الشونة الشمالية، (المجلس) مجلس بلدية الشونة الشمالية، (المشترك) اي شخص مسجل لدى المجلس كمشترك لاستعمال التيار الكهربائي وفقا لأحكام هذا …

المادة 3

يتولى المجلس توزيع القوة الكهربائية في بلدية الشونة الشمالية وضواحيها.

المادة 4

يترتب على طلاب الاشتراك بالكهرباء حالما يقبل طلبه ان يوقع على العقد المنظم من المجلس المتضمن للشروط الموضوعة لتوريد الكهرباء اليه، وان يدفع جميع الرسوم والنفقات دفعة واحدة او على اقساط شهرية.

المادة 5

يتولى المشترك اقامة الاجهزة الخصوصية في محله وتركيبها على نفقته وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط التي تعينها البلدية.

المادة 6

تقوم البلدية بتقديم وتركيب العداد للمشترك على حسابها ،ويعتبر العداد ملكا لها ويبقى امانة لدى المشترك.

المادة 7

لا يحق للمشترك نقل الاشتراك الى اي محل آخر غير المحل الذي تم التعاقد عليه، ولا يحق له توسيع الاشتراك بحيث يشمل اي ملك مجاور ولا يجوز لمشتركين او اكثر استعمال عداد واحد.

المادة 8

لموظفي البلدية المفوضين ان يدخلوا كلما دعت الحاجة الى محل المشترك لقراءة العداد، او فحصه او الكشف على الاجهزة والتمديدات الكهربائية الداخلة الموجودة في ذلك المحل ولا يجوز لاي شخص خلاف الموظفين المشار اليهم ان يوصل او يفك اختام العدادات او …

المادة 9

عندما يطرأ اي عطل على العداد، فلرئيس البلدية بالاشتراك مع مراقب خطوط الكهرباء الحق في تقدير الكمية المستهلكة خلال المدة التي يظهر ان العداد لم يكن يشتغل فيها بصورة صحيحة ،فاذا كان المستهلك مشتركا قديما فيجب ان يقوم التقدير على اساس ما …

المادة 10

يستوفي المجلس من المشترك الرسوم والتأمين والمبالغ الاخرى المبينة في الذيل الملحق بهذا النظام، كما يجوز له تعديل الذيل المذكور حسب ما يراه ضروريا.

المادة 11

للمجلس ان يعفي اماكن العبادة من رسوم واثمان الكهرباء.

المادة 12

تستوفي اثمان الكهرباء من المشتركين شهريا، ويشترط في ذلك ان يدفع المشترك للبلدية ثمن عشرة كيلو واط شهريا كحد ادنى، وعليه ايضا ان يسدد المبالغ المستحق عليه خلال اسبوع من تبليغه.

المادة 13

تحصل المبالغ التي تستحق بموجب هذا النظام كما تحصل اموال وضرائب البلدية والاموال الاميرية.

المادة 14

1) يجوز للمجلس او لرئيسه، ان يأمر بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك دون الحاجة الى انذار وذلك في الحالات التالية:- أ- اذا تأخر المشترك عن دفع رسم واثمان الكهرباء المستحق عليه لمدة اسبوع من تبليغه. ب- اذا اجرى اي تغيير في جهاز الانارة …

المادة 15

ان كل مستند يقتضي تبليغه للمشترك بموجب احكام هذا النظام يعتبر انه قد بلغ اليه بصورة صحيحة اذا كان ارسل اليه بالبريد المسجل،او بلغ اليه شخصيا او الى اي شخص من افراد عائلته ممن يقيمون معه اذا كان مظهره يدل على انه بلغ الثامنة عشرة من عمره.

المادة 16

يتحمل المشترك ثمن الطوابع اللازمة للعقد.

المادة 17

على المشترك اعلام البلدية، حين تركه محل الاشتراك، وذلك لتسجيل قراءة العداد واجراء المحاسبة النهائية .وفي حالة تخلف المشترك عن القيام بذلك، فانه يعتبر مسؤولا عن اية كمية مستهلكة بعد خروجه من محله، ويحق للبلدية فصل التيار عن العداد وتسديد …

المادة 18

المادة 18 - على كل مشترك جديد مراجعة البلدية لتوقيع عقد الاشتراك ودفع التأمين اللازم، وذلك بالاضافة الى المبلغ الذي سيدفعه مقابل تسجيله كمشترك وايصال التيار الى محله.

المادة 19

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير عن كل مخالفة. الذيل فلس دينار ـــــــــ ــــــــ ــــــــ 1- رسم اشتراك للفاز الواحد 000 005 2-رسم اشتراك عن (3) فاز 000 010 3-رسم تامين عن عداد الفاز الواحد 000 003 4-رسم …

اسأل مساعدك عن مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية