التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام فرقة مطافئ نابلس / صادر بمقتضى المادة المادة 41/أ/13 من قانون البليات رقم (29) لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1743، ص 202
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1743ص 2021 آذار 1964

أ- يترتب على صاحب كل محل يقع ضمن منطقة البلدية ان يضع اجهزة مكافحة الحريق اللازمة في محله بعد تكليفه بذلك خطيا بأشعار موقع من الرئيس وبتنسيب من رئيس الاطفائية واذا تخلف عن ذلك خلال المدة المعنية في الاشعار المذكور فأنه يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير . ب- يجوز للمجلس بحالة تخلف المكلف عن وضع الاجهزة المذكورة خلال المدة المعينة، ان يقوم بوضعها ويلزم المكلف بدفع النفقات كرسوم مستحقة للبلدية .

الإحالة

المادة 6 من نظام فرقة مطافئ نابلس / صادر بمقتضى المادة المادة 41/أ/13 من قانون البليات رقم (29) لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1743، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية