التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام فرقة مطافئ نابلس / صادر بمقتضى المادة المادة 41/أ/13 من قانون البليات رقم (29) لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1743، ص 202
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1743ص 2021 آذار 1964

أ- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية الموجود في مكان الحريق او أي مأمور آخر عين لتولى زمام الحالة التبعة المطلقة في الاشراف بمفرده على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين مواضع الآت واجهزة الحريق وتركيب خراطيم المياه على الانابيب واستعمال موارد المياه واختيار الابنية او اجزاء الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الامر بأغلاق جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من الماء ويشترط في ذلك انه لا يجوز للمجلس بالمطالبة بأية نفقات من أي شخص او هيئة لقاء اطفاء الحريق الذي وقع ضمن منطقة البلدية . ب- اذا شب حريق خارج منطقة البلدية فيجوز للرئيس ان يرسل سيارة الاطفائية لاطفاء الحريق ويحق للمجلس ان يطالب الاشخاص او الهيئات المعنيين بدفع ما تكبده المجلس في سبيل مساهمة سيارة الاطفائية ومأموري الاطفاء في مكافحة ذلك الحريق .

الإحالة

المادة 8 من نظام فرقة مطافئ نابلس / صادر بمقتضى المادة المادة 41/أ/13 من قانون البليات رقم (29) لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1743، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية