الجريدة الرسميةالعدد 1743ص 2021 آذار 1964
أ- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية الموجود في مكان الحريق او أي مأمور آخر عين لتولى
زمام الحالة التبعة المطلقة في الاشراف بمفرده على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين مواضع الآت واجهزة الحريق
وتركيب خراطيم المياه على الانابيب واستعمال موارد المياه واختيار الابنية او اجزاء الابنية المراد توجيه المياه نحوها
واصدار الامر بأغلاق جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من الماء ويشترط
في ذلك انه لا يجوز للمجلس بالمطالبة بأية نفقات من أي شخص او هيئة لقاء اطفاء الحريق الذي وقع ضمن منطقة البلدية
.
ب- اذا شب حريق خارج منطقة البلدية فيجوز للرئيس ان يرسل سيارة الاطفائية لاطفاء الحريق ويحق للمجلس ان يطالب الاشخاص
او الهيئات المعنيين بدفع ما تكبده المجلس في سبيل مساهمة سيارة الاطفائية ومأموري الاطفاء في مكافحة ذلك الحريق .