التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدراسات العليا في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص ) / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (33) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 829 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1373
نُشر
16 آب 1972
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدراسات العليا في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص ) / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (33) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 829 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1373)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدراسات العليا في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص ) / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (33) من قانون الجامعة الاردنية ساري

رقم 829 لسنة 1974 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1373، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام "نظام الدراسات العليا في الجامعة الاردنية" (نظام داخلي خاص) ويعمل به اعتباراً من 1974/3/26.

المادة 2

تشارك الدراسات العليا في الجامعة الاردنية في تحقيق اهداف الجامعة الاردنية بصورة عامة، وتعني بصورة خاصة بتحقيق الاهداف التالية: أ- زيادة المعرفة الانسانية. ب- ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة. جـ- تنمية قدرة طلبة الدراسات العليا في منهج …

المادة 3

تنشأ الدراسات العيا في التخصصات والحقول المختلفة لدرجتي الماجستير والدكتوراة بقرار من مجلس العمداء بناء على اقتراح من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية وتوصية من مجلس الدراسات العليا.

المادة 4

يؤلف مجلس الدراسات العليا من: 1- عميد البحث العلمي والدراسات العليا - رئيساً. 2- عميد شؤون الطلبة. 3- ممثل عن كل لجنة من لجان الدراسات العليا في كل كلية فيها دراسات عليا تنتخبه اللجنة لمدة سنة قابلة للتجديد. 4- عضوين لمجلس العمداء ان …

المادة 5

تشمل صلاحيات ومسؤوليات مجلس الدراسات العليا ما يلي: أ- تقديم مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا وسيرها تمهيداً لاصدارها. ب- تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات المختلفة. جـ- التوصية الى مجلس العمداء بانشاء دراسات عليا جديدة …

المادة 6

يتولى عميد البحث العلمي والدراسات العليا الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- ادارة العمادة. ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكلية. جـ- متابعة تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا. د- تقديم تقرير الى رئاسة …

المادة 7

أ- يؤلف مجلس الكلية التي فيها دراسات عليا لجنة تسمى "لجنة الدراسات العليا" تشرف على الدراسات العليا في الكلية. ب- تتكون لجنة الدراسات العليا في الكلية من: 1- عميد الكلية - رئيساً. 2- رؤساء الاقسام التي فيها دراسات عليا. 3- عضوي هيئة تدريس …

المادة 8

تصدر رئاسة الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 9

رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الدراسات العليا في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص ) / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (33) من قانون الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية