التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استغلال الاراضي الزراعية في المناطق الشرقية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الزراعة العام رقم (92) لسنة 1966. رقم 21 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 540
نُشر
16 آب 1966
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استغلال الاراضي الزراعية في المناطق الشرقية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الزراعة العام رقم (92) لسنة 1966. رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 540)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استغلال الاراضي الزراعية في المناطق الشرقية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الزراعة العام غير ساري

رقم 21 لسنة 1967 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 540، نُشر في 16 آب 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام استغلال الاراضي الزراعية في المناطق الشرقية لسنة 1967) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعني عبارة (المناطق الشرقية) الاراضي التي تقع للشرق من الخط الممتد من بلدة الرمثا شمالا الى رأس النقب جنوبا والتي يقل معدل سقوط الامطار فيها عن مايتي مليمتر سنويا باستثناء الاراضي المروية منها.

المادة 3

المادة 3- تحظر زراعة كافة اصناف الحبوب في المناطق الشرقية.

المادة 4

المادة 4- تصدر وزارة الزراعة بالاشتراك مع دائرة الاراضي والمساحة جداول باسماء قرى واحواض المناطق الشرقية التي تخضع لاحكام هذا النظام.

المادة 5

المادة 5- لا تعطى القروض الزراعية للمتصرفين بالاراضي الشرقية بقصد استغلال هذه الاراضي لزراعة الحبوب بعلا.

المادة 6

المادة 6- كل من يخالف احكام هذا النظام يغرم بثلاثماية فلس عن كل دونم من الاراضي المستغلة خلافاً لاحكامه.

المادة 7

المادة 7- يتولى المحافظون كل ضمن محافظته تنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام استغلال الاراضي الزراعية في المناطق الشرقية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الزراعة العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية