نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام استغلال الاراضي الزراعية في المناطق الشرقية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الزراعة العام رقم (92) لسنة 1966. رقم 21 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 1943، ص 540
- نُشر
- 16 آب 1966
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام استغلال الاراضي الزراعية في المناطق الشرقية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الزراعة العام رقم (92) لسنة 1966. رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 540)
حياة القانون
نظام استغلال الاراضي الزراعية في المناطق الشرقية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الزراعة العام غير ساري
رقم 21 لسنة 1967 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 540، نُشر في 16 آب 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تعني عبارة (المناطق الشرقية) الاراضي التي تقع للشرق من الخط الممتد من بلدة الرمثا شمالا الى رأس النقب جنوبا والتي يقل معدل سقوط الامطار فيها عن مايتي مليمتر سنويا باستثناء الاراضي المروية منها.
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام استغلال الاراضي الزراعية في المناطق الشرقية / صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الزراعة العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.