التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان رقم (47) لسنة 1965 رقم 50 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 1001
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 100118 أيار 1965

المادة 2- مع مراعاة ما يرد في المواد التالية، يسري نظام الانتقال والسفر رقم (18) لسنة 1967 المنشور في العدد 1993 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 أذار 1967. المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي واي نظام آخر يعدله او يحل محله على موظفي مؤسسة الاسكان واعضاء مجلس ادارتها.

الإحالة

المادة 2 من نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان رقم (47) لسنة 1965 رقم 50 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 1001)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية