الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 100118 أيار 1965
المادة 3- تطبق المادة (3) من النظام الاصلي بالنسبة لموظفي المؤسسة على الوجه التالي:-
أ- الفئة الاولى : رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاسكان.
ب- الفئة الثانية: اعضاء مجلس ادارة مؤسسة الاسكان وشاغلو الدرجتين الاولى والثانية حسب نظام موظفي مؤسسة الاسكان
رقم 125 لسنة1966.
ج- الفئة الثالثة: شاغلو الدرجتين الثالثة والرابعة حسب النظام المذكور في (ب) اعلاه.
د- الفئة الرابعة: شاغلو الدرجتين الخامسة والسادسة حسب النظام المذكور في (ب) اعلاه.
هـ- الفئة الخامسة: حسبما جاء في القفرة (هـ) من المادة (3) من النظام الاصلي.