التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان رقم (47) لسنة 1965 رقم 50 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 1001
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 100118 أيار 1965

المادة 3- تطبق المادة (3) من النظام الاصلي بالنسبة لموظفي المؤسسة على الوجه التالي:- أ- الفئة الاولى : رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاسكان. ب- الفئة الثانية: اعضاء مجلس ادارة مؤسسة الاسكان وشاغلو الدرجتين الاولى والثانية حسب نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة1966. ج- الفئة الثالثة: شاغلو الدرجتين الثالثة والرابعة حسب النظام المذكور في (ب) اعلاه. د- الفئة الرابعة: شاغلو الدرجتين الخامسة والسادسة حسب النظام المذكور في (ب) اعلاه. هـ- الفئة الخامسة: حسبما جاء في القفرة (هـ) من المادة (3) من النظام الاصلي.

الإحالة

المادة 3 من نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان رقم (47) لسنة 1965 رقم 50 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 1001)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية