الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 5741 حزيران 1966
المادة 11:
يتم استلام اللوازم والمشتريات الخارجية على النحو التالي:-
أ- لدى وصول اللوازم الى ميناء الوصول يقوم الموظف بالتخليص عليها وانجاز كافة المعاملات المتعلقة بها.
ب- يقوم الموظف المفوض بمعاينة الطرود وتوقيع بوالص الشحن والمعاملات الأخرى المتعلقة بها وعليه في حالة وجود دلائل
عطب او نقص في هذه الطرود ان يقوم بفتحها وتدقيق محتوياتها وعمل محضر بذلك بحضور وكلاء شركات الشحن ووكلاء التأمين
قبل ارسالها الى مكان التسليم وذلك لتقديم طلب للجهات المسؤولة بالتعويض في حالة وجود عطب او نقص .
ج- يتم فحص وجرد اللوازم حال وصولها مكان التسليم من قبل لجنة الاستلام التي يعينها المدير العام وعليها ان تتثبت
من انطباقها على شروط العقد الخاص بها.
د- بعد الانتهاء من فحص وجرد اللوازم تقوم لجنة الاستلام بتسليمها الى أمين المستودع لحفظها.