التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم لمؤسسة التلفزيون / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (52) لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 574
نُشر
1 حزيران 1966
المواد
23
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم لمؤسسة التلفزيون / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (52) لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 574)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم لمؤسسة التلفزيون / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون غير ساري

رقم 22 لسنة 1967 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 574، نُشر في 1 حزيران 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام اللوازم لمؤسسة التلفزيون لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها تاليا ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة أ- اللوازم : المواد والادوات والمهمات والآلات والمعدات والاثاث والقرطاسية والكتب والافلام والاشرطة ووسائط ووسائط النقل وقطع …

الفصل الثانيالمشتريات:

المادة 3

المادة 3- أ- يجوز للمدير العام شراء لوازم لا تزيد قيمة كل صنف منها على مبلغ ماية دينار سنويا بمعرفة لجنة من موظفي التلفزيون. ب- في حالات خاصة يجوز للوزير بناء على تنسيب المدير العام ان يوافق على شراء لوازم لا تزيد قيمتها عن خمسماية …

المادة 4

المادة 4: أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تعرف بلجنة عطاءات مؤسسة التلفزيون يرأسها المدير العام او من ينيبه وعضوية رئيس دائرة الادارة وموظف من الصنف الاول من دائرة التموين والاستيراد والتصدير . ب- يحق لرئيس ديوان المحاسبة انتداب احد موظفي الديوان …

المادة 5

المادة 5: على المدير العام ان يطلب الى لجنة العطاءات طرح عطاء باللوازم التي تحتاج اليها مؤسسة التلفزيون مبينا عددها وكمياتها ومواصفاتها كاملة وعلى اللجنة الاعلان عن تقديم هذه اللوازم بوسائل الاعلان المعروفة وعلى المتقدمين ارفاق …

المادة 6

المادة 6: يجوز للجنة العطاءات ان تطلب دون اعلان في الجرائد الى شركات تجارية او مطابع او تجار معروفين ممن تعهد فيهم المقدرة ان يقدموا للاشتراك في عطاء اللوازم المطلوبة خلال مدة معينة في الحالات التالية:- أ- عند وجود ظروف خاصة تستدعي …

المادة 7

المادة 7: على سكرتير لجنة العطاءات ان يحفظ العطاءات المقدمة من المتعهدين في صندوق محكم ذي ثلاثة مفاتيح مختلفة يحتفظ كل عضو في اللجنة بواحد منها.

المادة 8

المادة 8: يستحصل على ثلاثة عروض على الاقل لكل عطاء واذا تعذر الحصول على ثلاثة عروض او اذا كانت الاسعار اعلى من الاسعار الرائجة يعاد الاعلان عن العطاء مرة ثانية وفي حالة تقديم اقل من ثلاثة عروض في المرة الثانية للجنة العطاءات الحق في …

المادة 9

المادة 9: أ- يقبل عادة العطاء الاقل قيمة اذا كانت اسعاره معتدلة وكانت اللجنة مقتنعة بأهلية مقدمه واذا لم يقبل العطاء الاقل قيمة فعلى اللجنة ان تدون في قرارها اسباب عدم القبول اما اذا تساوت العروض وكانت كفاءة المتقدمين متساوية فيوزع …

الفصل الثالثاستلام اللوازم

المادة 10

المادة 10- للمدير العام من ان لآخر حق تأليف لجان استلام من موظفي دائرته على ان يمثل بهذه اللجان ديوان المحاسبة وعلى اللجنة استلام اللوازم المشتراه وفقا لشروط الاحالة وفي حالة عدم مطابقة اللوازم لشروط الاحالة يحق للجنة رفض اللوازم وعليها ان …

المادة 11

المادة 11: يتم استلام اللوازم والمشتريات الخارجية على النحو التالي:- أ- لدى وصول اللوازم الى ميناء الوصول يقوم الموظف بالتخليص عليها وانجاز كافة المعاملات المتعلقة بها. ب- يقوم الموظف المفوض بمعاينة الطرود وتوقيع بوالص الشحن والمعاملات …

المادة 12

المادة 12: تدخل جميع اللوازم في المستودعات بموجب مستندات ادخال يوقعها أمين المستودع وتقيد في سجلات اللوازم المخصصة لها.
الفصل الرابعصرف اللوازم وبيعها واتلافها وشطبها

المادة 13

الفصل الرابع صرف اللوازم وبيعها واتلافها وشطبها المادة 13- يتم صرف اللوازم من المستودعات بموجب طلبات لوازم على النماذج المقررة لها موقعة من رئيس القسم المختص في المؤسسة وبموجب مستندات اخراجات.

المادة 14

المادة 14: أ- تباع اللوازم الزائدة وغير الصالحة للاستعمال للجمهور بتنسيب من المدير العام وموافقة الوزير اما بالمزاودة العلنية او بواسطة عطاءات عن طريق لجنة تؤلف من عضو يعينه المدير العام من موظفي المؤسسة وعضو من موظفي دائرة التموين …

المادة 15

المادة 15: أ- لا يجوز اتلاف اللوازم الا في حالة تعذر بيعها او نقلها الى وزارة او مؤسسة رسمية او في حالة عدم الاستفادة منها بالكلية . ب- يتقرر اتلاف اللوازم بمعرفة لجنة ثلاثية يعينها المدير العام وتضمن اللجنة ضبط الاتلاف الموقع منها تفصيلات …

المادة 16

المادة 16: يجوز للمدير العام الموافقة على شطب أية خسارة تقع في اللوازم غير ناتجة عن اهمال او تقصير اذا لم تتجاوز قيمتها خمسين ديناراً واذا زادت على ذلك يجري الشطب بموافقة الوزير ووزير الاقتصاد الوطني / التموين والاستيراد والتصدير وفيما عدا …

الفصل الخامسالمادة 17:

المادة 17

يعين الوزير في الاوقات التي يراها مناسبة لجانا خاصة لجرد محتويات المستودعات والتأكد من مطابقة موجوداتها على السجلات وتقدم هذه اللجان تقاريرها اليه خلال المدة المعينة من قبله لهذه الغاية .

المادة 18

المادة 18: على الموظف المسافر بالاجازة او المنقول ان يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها في السجل وذلك بالاشتراك مع خلفه وعلى كل منهما ان يوقع شهادة من ثلاث نسخ على نموذج خاص وترسل النسخة الاولى الى المدير العام وتحفظ نسخة مع كل …

المادة 19

المادة 19: لا يجوز اجراء الحك والمحو في السجلات والمستندات ويمكن اجراء التصحيح بشطب ما يراد تصحيحه بالمداد الاحمر مع التوقيع بجانب التصحيح .

المادة 20

المادة 20: يعين المدير العام نماذج السجلات والمستندات المقررة للوازم.

المادة 21

المادة 21: للمدير العام ان يضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 22

المادة 22: عند انتاج افلام واشرطة يحق لمدير عام مؤسسة التلفزيون تأجير او بيع الافلام او الاشرطة بموافقة الوزير بالمبالغ التي يتفق عليها.

المادة 23

المادة 23: يحق للمدير العام بموافقة الوزير اهداء افلام منتجة لاغراض الدعاية لمؤسسات التلفزيون في الاقطار العربية والاجنبية.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم لمؤسسة التلفزيون / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية