التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · صرف اللوازم وبيعها واتلافها وشطبها

المادة 14من نظام اللوازم لمؤسسة التلفزيون / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (52) لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 574
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 5741 حزيران 1966

المادة 14: أ- تباع اللوازم الزائدة وغير الصالحة للاستعمال للجمهور بتنسيب من المدير العام وموافقة الوزير اما بالمزاودة العلنية او بواسطة عطاءات عن طريق لجنة تؤلف من عضو يعينه المدير العام من موظفي المؤسسة وعضو من موظفي دائرة التموين والاستيراد والتصدير يعينه وزير الاقتصاد الوطني /التموين والاستيراد والتصدير وثالث يعينه رئيس ديوان المحاسبة . ب- اللوازم التي تباع الى دوائر الحكومة يعين ثمنها الوزير. ج- للمدير العام التنسيب الى الوزير بنقل ملكية اللوازم التي يمكن الاستفادة منها من المؤسسة الى أي وزارة او دائرة وللوزير حق الموافقة او الرفض.

الإحالة

المادة 14 من نظام اللوازم لمؤسسة التلفزيون / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (52) لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية