الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 5741 حزيران 1966
المادة 14:
أ- تباع اللوازم الزائدة وغير الصالحة للاستعمال للجمهور بتنسيب من المدير العام وموافقة الوزير اما بالمزاودة العلنية
او بواسطة عطاءات عن طريق لجنة تؤلف من عضو يعينه المدير العام من موظفي المؤسسة وعضو من موظفي دائرة التموين والاستيراد
والتصدير يعينه وزير الاقتصاد الوطني /التموين والاستيراد والتصدير وثالث يعينه رئيس ديوان المحاسبة .
ب- اللوازم التي تباع الى دوائر الحكومة يعين ثمنها الوزير.
ج- للمدير العام التنسيب الى الوزير بنقل ملكية اللوازم التي يمكن الاستفادة منها من المؤسسة الى أي وزارة او دائرة
وللوزير حق الموافقة او الرفض.