التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المادة 17:

المادة 18من نظام اللوازم لمؤسسة التلفزيون / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (52) لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 574
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 5741 حزيران 1966

المادة 18: على الموظف المسافر بالاجازة او المنقول ان يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها في السجل وذلك بالاشتراك مع خلفه وعلى كل منهما ان يوقع شهادة من ثلاث نسخ على نموذج خاص وترسل النسخة الاولى الى المدير العام وتحفظ نسخة مع كل منهما.

الإحالة

المادة 18 من نظام اللوازم لمؤسسة التلفزيون / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (52) لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية