التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المشتريات:

المادة 4من نظام اللوازم لمؤسسة التلفزيون / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (52) لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 574
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 5741 حزيران 1966

المادة 4: أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تعرف بلجنة عطاءات مؤسسة التلفزيون يرأسها المدير العام او من ينيبه وعضوية رئيس دائرة الادارة وموظف من الصنف الاول من دائرة التموين والاستيراد والتصدير . ب- يحق لرئيس ديوان المحاسبة انتداب احد موظفي الديوان لحضور جلسات اللجنة كمراقب ج- جميع قرارات لجنة العطاءات التي تزيد قيمتها على خمسماية دينار خاضعة لتصديق الوزير ووزير الاقتصاد الوطني /التموين والاستيراد والتصدير على ان يكون ذلك خلال سبعة ايام من تاريخ اتخاذ القرار واذا اختلف الوزير ان يكون قرار رئيس الوزراء الفصل بالموضوع. د- للمدير العام حق تعيين احد موظفي مؤسسة التلفزيون سكرتيرا وعلى السكرتير حفظ القيود والسجلات والملفات وانجاز كافة المعاملات المتعلقة بالعطاء.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللوازم لمؤسسة التلفزيون / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (52) لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية