التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · صرف اللوازم وبيعها واتلافها وشطبها

المادة 16من نظام اللوازم لمؤسسة التلفزيون / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (52) لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 574
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 5741 حزيران 1966

المادة 16: يجوز للمدير العام الموافقة على شطب أية خسارة تقع في اللوازم غير ناتجة عن اهمال او تقصير اذا لم تتجاوز قيمتها خمسين ديناراً واذا زادت على ذلك يجري الشطب بموافقة الوزير ووزير الاقتصاد الوطني / التموين والاستيراد والتصدير وفيما عدا ذلك لا تشطب أية خسارة الا بمواقفة رئيس الوزراء بتنسيب الوزير ووزير الاقتصاد الوطني / التموين والاستيراد والتصدير.

الإحالة

المادة 16 من نظام اللوازم لمؤسسة التلفزيون / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (52) لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية